مداخلة رئيس جمعيات آباء وأمهات وأولياء تلاميذ اعدادية القدس بوجدة
مداخلة ألقاها ذ. محمد حومين رئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية القدس بوجدة في الندوة الإقليمية المنظمة من طرف نيابة وجدة – أنجاد بمركز تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي –بودير- يوم السبت 30 يونيو 2007
المحور الأول:التطور التاريخي لأدوار جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ
مرت الأدوار المخولة لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بخمس مراحل كبرى:
1960- 1965 : المساهمة في التعبئة الوطنية من أجل تعميم التمدرس.
1965- 1983 : دور رجل المطافئ أمام تنامي الحركات الاحتجاجية التلاميذية والمطلبية لرجال التعليم .
1983- 1990 : دور المقاولة والاهتمام بالإصلاحات (الماء, الكهرباء, الزجاج…).
1991- 2000 : دور الشريك ولكن بصفة استشارية.
2000 إلى الآن : دور الشريك لكن بصفة تقريرية ( الميثاق الوطني للتربية والتكوين).
النتيجة : الأدوار التي أدتها جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لمدة , مند الاستقلال حتى صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين , خلفت لدى الآباء والأمهات والنسيج الجمعي صورة نمطية سلبية , مما يفسر العزوف على الانخراط العملي داخلها والابتعاد عن العمل الجمعي بصفة عامة , مما يفسر جزئيا هشاشة وضعف الثقافة الجمعية في الجهة الشرقية.
المحور الثاني: سياقات مبدأ مشاركة جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في تدبير الشأن التربوي.
1- السياق الدولي
الصدمة البترولية الثانية 1979 بدأت معدلات الفائدة ترتفع وكذلك سعر البترول , وصاحب ذلك انخفاض أسعار المواد الأولية, مما أدى إلى ارتفاع مديونية العالم الثالث .انفجرت أزمة المديونية سنة 1982 التي عمت تدريجيا كل دول العالم الثالث , حيث أصبحت خدمة الدين لوحدها تشكل أكثر من 20% من صادرات دول الجنوب سنة 1984 ( المغرب 30%). إزاء هذه الوضعية تدخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاقتراح بعض الحلول منها :
– تمكين بعض دول الجنوب من قروض جديدة.
– إعادة الجدولة الزمنية لرد الدين الخارجي .
– تخفيف الدين الخارجي بالنسبة لبعض دول الجنوب.
– إلغاء الدين الخارجي بالنسبة للبعض الأخر.
هذه الحلول مقابل تطبيق " سياسة التقويم الهيكلي" ولقد كانت لهذه السياسة نتائج سيئة على المستوى الاجتماعي لكثير من الدول ونتائج حسنة على المستوى الاقتصادي لبعض الدول, وبصفة عامة يمكن القول أن هذه التوصيات عملت على تدمير كل القطاعات الاجتماعية وتأزمها ,فبالنسبة للمغرب, انخفضت النفقات المخصصة للتربية والتكوين ب 11 % ما بين 1983-1993
تدعيات نتائج سياسة التقويم الهيكلي وتأزم الأوضاع الاجتماعية ( الصحة التعليم ,الشغل, الدخل الفردي وباقي الخدمات…) ,بالإضافة على الانتفاضات الشعبية في العديد من دول العالم الثالث ( يونيو 1981- يناير 1984- ديسمبر1990 في المغرب), دفعت البنك وصندوق النقد الدوليين وبتنسيق مع منظمة اليونسكو إلى عقد عدة مؤتمرات حول التربية والتكوين تحت شعار " التعليم للجميع".
المؤتمرات التي عقدت في إطار " التعليم للجميع".
v المؤتمر العالمي للتعليم للجميع : جومتيان , التايلاند 1990م .
v المنتدى الاستشاري الدولي بشأن التعليم للجميع :عمان , الأردن 1996م.
v المؤتمر العربي الإقليمي حول التعليم للجميع: القاهرة, مصر 2000م .
v المنتدى العالمي للتعليم للجميع : دكار ,السينغال 2000م .
v
Ø مؤتمر جومتيان المنعقد بالتايلاند 1990م:
تعميم التحاق جميع الأطفال والناشئة والكبار بالتعليم، والنهوض بالمساواة للفئات التي لا تتمتع بحظوظها كاملة في هذا الصدد كالفتيات والنساء.
* التركيز على التحصيل والاستفادة من التعليم، بدلاً من مجرد التركيز على الالتحاق بالتعليم.
* توسيع نطاق التعليم الأساسي ووسائله، وذلك جزئيًا من خلال تأمين تعميم التعليم الابتدائي، وأيضًا من خلال إشراك الأسر والمجتمعات المحلية وهيئات رعاية الطفولة المبكرة وبرامج محو الأمية وبرامج التعليم غير النظامي والمكتبات ووسائل الإعلام وغير ذلك من «نظم توفير التعليم» المتنوعة.
* تعزيز بيئة التعليم، عن طريق تزويد التلاميذ بما يحتاجون إليه من تغذية ورعاية صحية ودعم مادي ومعنوي لكي يستفيدوا من التعليم.
* تقوية المشاركات بين جميع القطاعات الفرعية للتعليم وأشكاله، والدوائر الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والجماعات الدينية، والمجتمعات المحلية، وبوجه أخص الأسر والمعلمين.
حدث اتفاق عام على الأهمية القصوى للتعليم بغرض التنمية البشرية، ومن منظور حقوق الإنسان.
Ø المنتدى العالمي للتعليم للجميع : دكار ,السينغال 2000م.
الذي عقد لاستعراض ما أحرز من تقدم نحو تحقيق هدف" التعليم للجميع". في أوسع عملية تقييم للتعليم الأساسي تم أجراؤها على الصعيد العالمي, وقد سلط هذا المنتدى الضوء على الحواجز التي تحول دون التحاق فئات محرومة بالتعليم, ودعا إلى عمل جدّي لإزالة هذه الحواجز,كما جددت الحكومات في داكار التزامها بتحقيق أهداف وغايات "التعليم للجميع" بالنسبة لكل مواطن وكل مجتمع، وتحقيق وتعزيز هدف توفير التعليم الأساسي الجيد للجميع بحلول عام 2015؛ والتأكيد من جديد على مبدأ الحق في التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان.وإحياء الالتزام الجماعي بتحقيق التعليم للجميع، وهي مسؤولية تشاركيه لا تقع على عاتق الحكومات ووزارات التربية والتعليم فقء بل هي مسؤولية المجتمع بأكمله. كما طالب من الدول الأعضاء إنشاء "منتديات وطنية للتعليم للجميع" لمساندة تحقيق هذا التعليم، وتكون جميع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني الوطني ممثلة في هذه المنتديات بصورة منتظمة، وذلك لإعداد خطط وطنية شاملة للتعليم للجميع.
بعد الاتفاق على إقرار مشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن التربوي, حدد له ثلاث مجالات اشتغال:
أ- الوظيفة الخدماتية : حيث يقوم بخدمات بديلة في المجالات التي يسجل فيها غياب أو ضعف أداء الدولة.
ب- الوظيفة الاقتراحية : المساهمة في إنتاج الأفكار والمقترحات والبدائل.
ج– الوظيفة النقدية والتعبوية : حول العديد من قضايا التنمية المستدامة وعلى رأسها قضايا التربية والتكوين.
2– السياق الوطني
أ- التوجه الحكومي في قطاع التربية والتكوين:
· تنفيذا لالتزاماته الدولية اعتمد المغرب المقاربة التشاركية في مجال التنمية البشرية منذ 1998 .
· جسدت وثيقة " التوجه الحكومي في قطاع التربية التكوين" الصادرة في 1998: "إرادة جماعية في التغيير".
· اعتبرت"المجتمع بكافة مكوناته( من جماعات محلية و جمعيات مهنية و ثقافية, و منظمات غير حكومية و جمعيات أولياء التلاميذ و غيرها) مدعو للمشاركة بشكل فعال في دعم البرنامج الحكومي في مختلف مجالات التربية الوطنية و التكوين".
ب-جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين:
ü اعتبر الميثاق في بنده 16 :
ü أن الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى التي تؤثر إلى حد بعيد في تنشئة الأطفال و إعدادهم للتمدرس الناجح؛ كما تؤثر في سيرورتهم الدراسية المهنية .وعليهم كذلك تجاه المؤسسة المدرسية واجب العناية و المشاركة في التدبير و التقويم .
ü واجب نهج الشفافية و الديمقراطية و الجدية في التنظيم و الانتخابات و التسيير.
ü واجب توسيع قاعدتها التمثيلية لتكون بحق محاورا و شريكا ذا مصداقية و مرد ودية في تدبير المؤسسات التربوية و تقويمها و العناية بها.
ü للآباء و الأولياء على الدولة و الجماعات المحلية و المدرسين و المسيرين حقوق تقابل ما لهذه الأطراف من واجبات.
المحور الثالث: الإطار التشريعي لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.
أ-الظهير الشريف الصادر في 15 نوفمبر 1958: المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله في 10 أبريل 1973 و23يوليو 2003 وهو الإطار المرجعي العام الوحيد الذي يؤسس لوجود جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
ب- الأنظمة الأساسية الخاصة : رغم وجود مرجع موحد لتأسيس وإحداث هذه الجمعيات
( ظهير 1958). نجد تعدد الأنظمة الأساسية المؤطرة لأعمال الجمعيات وكيفية تدبير وتسيير شؤونها.
ملاحظة : فشل محاولة الوزارة في توحيد القوانين الأساسية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ خلال كل الملتقيات الوطنية في عهد الأستاذ عبد الله ساعف ( تطوان, وجدة, إفران, أسفي ,بوزنيقة) /تكريس مبدأ ”الحرية ” الممنوحة من طرف ظهير الحريات العامة.
المحور الرابع: إدماج جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ كشريك أساس في إصلاح منظومة التربية والتكوين.
Ø الظهائر, القوانين,المراسيم المذكرات:
1- ظهير شريف رقم 1.05.152 صادر في 11 من محرم 1427 ( 10 فبراير 2006) بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم: خص المشرع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ باهتمام خاص، من خلال إشراكها في تركيبة هذا المجلس(3 ممثلين).(تعيين ).
2- القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 مايو 2000):
ينص على تمثيلية "ثلاثة ممثلين عن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بنسبة ممثل واحد عن كل سلك تعليمي "ضمن تأليف المجلس الإداري للأكاديمية.(انتخاب).
3- مرسوم رقم 2.00.1016 صادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين:
ينص في مادته الثالثة على كيفية تعيين ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ قي إطار المجلس الإداري للأكاديمية.
4-القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي: تنص المادة 2 من هذا القانون على إمكانية إحداث مؤسسات للتعليم الأولي من قبل "الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح والمحدثة بكيفية قانونية”.( مثال مدرسة علال بن عبد الله بتاوريرت).
5- القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي : يمنح هذا القانون أيضا إمكانية إحداث مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي وبجميع أنواعها، إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير الدولة.
6- مرسوم رقم 2.02.376 صادر في جمادى الأولى 1423 (17 يونيو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي: تتمتع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، بالتمثيلية داخل جميع مجالس المؤسسة ما عدا المجالس التعليمية: مجلس تدبير المؤسسة, المجلس التربوي ومجالس الأقسام.
Ø المذكرات الوزارية المؤطرة لعمل جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ
المذكرة رقم 28 الصادرة في 18 فبراير 1992، في شأن التعاون بين الجمعيات والمؤسسات التعليمية.
المذكرة رقم 53 الصادرة في 17 مارس 1995، في شأن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ.
المذكرة رقم 56 الصادرة في 02 مايو 2002.
المذكرة رقم 80 الصادرة في 24 يونيو 2003، في شأن تأسيس جمعيـات آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.( غير مفعلة )
المذكرة رقم 03 الصادرة في 4 يناير 2006 بشأن تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ .
3 Comments
وش الاعدادية القدس فيها مايتشاف
رئيس الجمعية نشيط في العمل الجمعوي ودذلك في الفدرالية الوطنبة بدون منازع
collegue al quods c un mauvais college