Home»التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية

التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية

14
Shares
PinterestGoogle+

موضوع المقال

التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية العمومية

                                   الجزء الثالث 

                                     وجدة في:17 أبريل 2016

إلى الروح الزكية و الطاهرة للمرحومين أبي وصديقي الحاج محمد بحار.

في هذا اليوم وحوالي منتصف النهار وأنا منهمك في كتابة هذا المقال تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المسمى قيد حياته الحاج محمد بحار اثر حادثة سير مؤلمة.

وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم بأحر التعازي والمواساة لآهل الفقيد وأصدقائه وأسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

في تلك اللحظة التي تلقيت فيها هذا الخبر الحزين لم أستطع أن أتمالك نفسي حتى   فقدت التركيز وتوقفت عن الكتابة لان الخبر نزل علي كالصاعقة وكانت تجمعني بالمرحوم صداقة قديمة منذ كنا نلعب سويا لفريق الموظفين. بحيث كان بارعا في حراسة المرمى وفي أخلاقه.وألان ستشهد له مساجد فجيج بحسن الخلق والدين.

 ولكن بعد ذلك تذكرت المرحوم و أثرت في نفسي إلا أن أكمل ما بدأت فيه إكراما له واعترافا له بالجميل بما قدمه من خدمات بإعدادية سيدي عبد الجبار بفجيج فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية رغم كونه كان أستاذا لمادة الرياضيات.

                          الموضــــــــــــــــــــــــوع

التدبير المالي للمؤسسات التعليمية العمومية ( مفهوم الميزانية ومراحل التدبير المالي).

تمهيد:

ـ يقصد بالتدبير المالي في هذا المجال تلك العمليات المرتبطة بتدبير الميزانية  في جانبي المداخيل والنفقات من حيث الاستخلاص والأداء وفق القواعد والمساطر المعمول بها في ميدان المحاسبة العمومية .

ـ إن القواعد المعمول بها في ميدان المالية العامة تعتبر من القواعد الآمرة وهي تلك القواعد الملزمة لجميع الأطراف والتي لا يمكن الاتفاق على مخالفتها أو الاجتهاد فيها بحيث أنه في هذا الميدان يتم العمل بقاعدة لا اجتهاد مع النص وما على المشرفين على التدبير المالي إلا تطبيق القانون أو الخضوع للمحاسبة و العقوبات.

ـ تناط العمليات المالية العمومية للأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وفق  الفصل الثالث من المرسوم الملكي رقم 66 .330 .بتاريخ 10 محرم 1387 الموافق ل 21 ابريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.

ـ يعتبر محاسبا عموميا كل موظف أو عون مؤهل للقيام  باسم منظمة عمومية بعمليات المداخيل أو النفقات أو تناول السندات. (نفس الفصل من نفس المرسوم.)

ـ يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات أو يتناول قيما تهم منظمة عمومية بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية المعمول بها .

 ( الفصل 16  من نفس المرسوم.)

ـ وتجري على الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس الالتزامات والمراقبات الجارية على محاسب عمومي ويتحمل نفس المسؤوليات. (نفس الفصل من نفس المرسوم .)

ـ يعتبر الوزراء بحكم القانون أمرين بالصرف فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزاراتهم . (الفصل 64 من نفس المرسوم.)

ـ لا يجمع بين مهام أمر بالصرف ومهام محاسب ما عدا إذا كانت مقتضيات مخالفة لذلك. (الفصل 4 من نفس المرسوم . ) وبمعنى أخر فانه لا يمكن إسناد مهمة أمر بالصرف ومحاسب عمومي لنفس الشخص.

ـ و إذا كان موضوع التدبير المالي يتعلق بتدبير الميزانية فانه لابد من التذكير بمفهوم الميزانية والمراحل التي تمر بها حتى يتسنى لنا فهم الجوانب المتعلقة بتدبير ميزانية المؤسسات التعليمية العمومية.

 ـأولاـ  مفهوم ومبادئ الميزانية ومراحلها.

ـ قبل تعريف الميزانية لابد من الإشارة إلى أن المؤسسات التعليمية العمومية لا تتوفر على الميزانية بالمفهوم الاقتصادي الحديث للكلمة.

ـ لذلك سميت ميزانية هذه المؤسسات بميزانية حساب الخارج عن الميزانية

 H0RS BUDGET : H-B   لكونها لا تخضع لمراقبة وزارة المالية وأجهزتها أثناء استخلاص مداخيلها  أو بعد صرفها للنفقات.

ـ تعريف الميزانية:

تعتبر الميزانية في إطارها العام بيان تقديري ، مكتوب ، مفصل ومعتمد لنفقات الدولة ومداخيلها لمدة سنة مالية تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر.

ـ من هذا التعريف نستخلص بأن:

–    الميزانية بيان مفصل ومكتوب يتم فيه تقدير نفقات وموارد الدولة لمدة سنة مالية.

–    الميزانية بيان معتمد لا تصبح مضامينها سارية المفعول إلا بعد المصادقة عليها من طرف الجهاز التشريعي أثناء عرضها عليه.

–    للميزانية فترة زمنية محددة  هي السنة تبدأ في أغلب الأحيان من فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر.

ـ  مبادئ الميزانية:

للميزانية مبادئ وهي :

–     مبدأ السنوية.

يقضي هذا المبدأ بأن توضع الميزانية لمدة سنة مالية واحدة غالبا ما تبدأ في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة. وهذا يعني بأن تصديق السلطة التشريعية على النفقات والمداخيل  ينتهي مفعولها بانتهاء السنة ، بحيث لا يتم استخلاص أو صرف أية نفقة غير تلك التي تمت المصادقة عليها من طرفها أثناء عرض مشروع الميزانية أو القانون المالي عليها.

 

–   مبدأ الوحدة .

ويعني هذا المبدأ إدراج جميع المداخيل والنفقات المرتبطة بالميزانية العمومية في وثيقة واحدة حتى يسهل الاطلاع عليها لمن يريد ذلك بسهولة  تامة دون عناء البحث في الوثائق المتعددة المنفصلة التي تميز بين المداخيل والنفقات والموزعة بين مختلف الوزارات و المصالح العمومية.

–    مبدأ الشمولية .

ويعنى به  إدراج كافة المداخيل والنفقات في الميزانية دون إجراء أية مقاصة بينهما.

ومن أجل التوضيح أكثر، فان هذا المبدأ يقضي بإدراج جميع المداخيل التي تم استخلاصها دون أن يتم الخصم منها  تلك المصاريف التي صرفت من أجل استخلاصها .

وبمعنى أخر فانه لا يجب الخصم من مداخيل الضرائب تلك  المبالغ  التي تم صرفها من أجل استخلاصها مثل تكاليف التنقل .

 وهذا المبدأ يتناقض مع طريقة « الناتج الصافي» التي تقضي بأن لا يدرج في الميزانية إلا صافي مداخيل المرافق العامة أوصافي النفقات.

–    مبدأ عدم التخصيص .

المقصود من هذا المبدأ هو أن لا يتم تخصيص بعض المداخيل لأنواع معينة من النفقات  كتخصيص مثلا رسوم تسجيل السيارات لتمويل الطرق العامة .

وهذا المبدأ يعني الآخذ  بقاعدة التضامن  في مداخيل الميزانية العامة حتى يتم تغطية جميع  المصاريف من جميع المداخيل دون تخصيص أو تمييز لآن في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة وترشيدا لنفقات الدولة .فإذا كان مثلا باستطاعة مداخيل رسوم تسجيل السيارات تغطية مصاريف تمويل الطرق العامة في عام معين فانه بالمقابل قد تعجز عن ذلك في عام أخر.ولمثل هذه الأسباب تم الأخذ بمبدأ عدم التخصيص.

 

ـ مراحل الميزانية:

تمر الميزانية عبر أربع مراحل وهي:

–    مرحلة الإعداد:

وهي المرحلة الأولية التي تمر بها الميزانية حيث يتم فيها إعداد هذا المشروع بتضمينه مجموع المداخيل والمصاريف المتوقعة لمدة سنة مالية كاملة .وهذه المرحلة تعد  من اختصاص السلطة التنفيذية التي تتولى مهمة الإعداد.

 

–    مرحلة المصادقة:

 هذه المرحلة من اختصاص السلطة التشريعية وفيها يتم المصادقة على مشروع الميزانية بعد مناقشتها من طرف اللجان المختصة وتقديم مقترح تعديلات في المشروع للسلطة المكلفة بالإعداد لقبولها أو رفضها.          

–    مرحلة التنفيذ:  

الجهة المكلفة بإعداد الميزانية هي التي تتولى تنفيذها عبر تنزيل المشاريع المبرمجة واستخلاص المداخيل .وهي من اختصاص السلطة التنفيذية.

–    مرحلة المراقبة:

 الجهة المكلفة بالمصادقة على الميزانية هي التي تتولى مراقبتها إلى جانب الأجهزة    الحكومية الأخرى من وزارية المالية  والمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات والرأي العام .

 للتذكير فقط يمكن التمييز في المراقبة بين عدة أصناف منها :  المراقبة القبلية والمراقبة البعدية والمراقبة التراتبية أو المواكبة أو المخففة وبين أجهزة المراقبة الداخلية والخارجية .

–       المراقبة القبلية: وتسمى أيضا بالمراقبة السابقة ويقصد بها تلك المراقبة التي تتم قبل تنفيذ النفقات والالتزامات من طرف الهيئات العمومية وتهدف إلى منع الاختلالات  و التجاوزات وتفادي الأخطاء مسبقا وتصحيحها قبل وقوعها.

–      الرقابة البعدية :وتسمى أيضا بالمراقبة اللاحقة ويقصد بها تلك المراقبة التي تهدف إلى التدقيق في كيفية استعمال الموارد المادية والمالية الموضوعة رهن إشارة الهيئات العامة ثم التأكد من مدى مطابقة العمليات المنجزة من طرف هذه الهيئات مع القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الميدان.

–     الرقابة الداخلية: وتسمى أيضا بالرقابة الذاتية ويقصد بها تلك الرقابة التي تمارسها بعض الأجهزة من داخل الهيئة العمومية نفسها بهدف تتبع عملية استعمال الموارد المادية والمالية التي حولتها إلى فروعها الخارجية.

–       الرقابة الخارجية: وهي تلك الرقابة التي تقوم بها أجهزة من خارج الهيئة العمومية إما بقوة القانون أو بناء على طلب أو بمقتض اتفاقية. وتهدف هذه الرقابة كمثيلاتها إلى الضبط والتدقيق في الحسابات وتقويم الاختلالات ومنع التجاوزات.

–       المراقبة التراتبية: وتسمى أيضا بالمراقبة المواكبة أو المراقبة المخففة بحيث يتم فيها الاعتماد على نظام مرن  للمراقبة وفق شروط  معينة بالنسبة للهيئات العامة التي :

           ـ  تتوفر على نظام مراقبة داخلي فعال ومتمكن أثبت كفاءته التدبيرية .

           ـ  تعتمد فعليا على منظومة للإعلام والتسيير.

           ـ  تتوفر على لجنة للتدقيق في العمليات وفي جودة التنظيم ودقة وحسن تطبيق منظومة الإعلام وانجازات الهيئة العامة.

            ـ  ترتبط مع الدولة بعقود برامج.

ـ محتويات الميزانية.

ـ تتكون الميزانية من عنصرين يرتبط الواحد منهما بالأخر وهما المداخيل والنفقات.

ـ من أجل تنزيل المشاريع المبرمجة على أرضية الواقع لا بد من البحث عن مصادر توفير المداخيل اللازمة لتغطية النفقات التي تتطلبها .

ـ ومن أجل تحصيل المداخيل لابد من صرف أجور وتعويضات الموظفين الذين يسهرون على استخلاصها.

ـ بالنسبة للنفقات فان العجز ممنوع في الميزانية بحيث أنه لا يمكن تجاوز مبلغ النفقات المعلنة في الميزانية.

ـ ليس من الضرورة صرف جميع النفقات المدرجة في الميزانية على اعتبار أن مبلغ النفقات يشكل إمكانية للصرف وليس شرط للإنفاق.

ـ وعلى عكس النفقات فانه  أثناء استخلاص المداخيل يمكن تجاوز المبلغ الذي تم تقديره عند وضع مشروع  الميزانية .

 

 

 

ـ ثانياـ  مراحل التدبير المالي للمؤسسات التعليمية العمومية .

إن التدبير المالي للمؤسسات التعليمية العمومية يمر عبر مرحلتين أساسيتين تجسدان مبدأ الفصل بين السلطات وتعتمدان على التكامل فيما بينهما وتبتغيان تحقيق المصلحة العامة.

المرحلة الأولى وهي ما يطلق عليه المرحلة الإدارية وهي من الاختصاص الصرف لرئيس المؤسسة بصفته أمرا بالصرف والاستخلاص.

أما المرحلة الثانية فتسمى بالمرحلة المالية وهي من الاختصاص الصرف لمسير المصالح المادية والمالية بصفته محاسبا.

 

ـ 1 ـ المرحلة الإدارية.

إذا كانت هذه المرحلة من الناحية القانونية  من اختصاص السيد رئيس المؤسسة بصفته أمرا بالصرف والاستخلاص   ordonnateurكما سبقت الإشارة إلى ذلك ، إلا أنه من الناحية العملية فان مسير المصالح المادية والمالية يتدخل فيها حين  يقوم ببعض مهام رئيس المؤسسة بصفته مساعد له وبتفويض ضمني منه.

ـ أ ـ مهام رئيس المؤسسة في مجال المداخيل.

–    الإثبات:       acte administratif donnant naissance aux recettes

أي إثبات المدخول و تعيينه .وكمثال على ذلك وضع وحصر لوائح الأقسام لمختلف المستويات تضم عدد التلاميذ الملزمين بأداء واجب التسجيل.

–    التصفية:      costatation et liquidation

  أي تحديد قيمة المبلغ المراد استخلاصه مثل عشرة دراهم كواجب للتسجيل .

–    الأمر بالاستخلاص :ordre de recouvrement

المقصود به هو وضع التأشيرة من طرف رئيس المؤسسة على  المستندات حتى يتمكن مسير المصالح المادية والمالية من استخلاص المدخول .

وكمثال على ذلك  التأشير على اللوائح الأولية للأقسام وتزويد مسير المصالح المادية والمالية بها ،إذ بدون توفرها يمنع على هذا الأخير استخلاص واجب التسجيل.

 

ـ ب ـ مهام رئيس المؤسسة في مجال النفقات.

–    الالتزام:     engagement

أي إحداث الدين والتعهد بأدائه بحيث تصبح في هذه الحالة المؤسسة مدينة بالمبلغ لدى الغير. فالمؤسسة مثلا عندما  تلجأ إلى طلب التزود بالتجهيزات لدى جهة معنية قصد الشراء عبر تحرير سندات الطلب في الموضوع ،فهي بذلك تتعهد بأداء واجباتها لدى هذه الجهة بمجرد أن تتوصل بهذه التجهيزات وبعد إجراء المساطر اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل الالتزام لابد من التأكد من توفر الاعتماد.

–    التصفية:   constatation et liquidation

أي التأكد من حقيقة الدين  مثل  التحقق من الانجاز الفعلي للأشغال والخدمة أو تسليم التجهيز وفق ما تم الاتفاق عليه ووفق المواصفات المطلوبة.

وتهدف التصفية إلى تحديد المبلغ الصحيح للنفقة واثبات وجود الدين على عاتق المؤسسة.

–    الأمر بالأداء :  ordonnancemet       ordre de paiement

الأمر بالأداء يشكل العمل الأخير الذي ينجزه رئيس المؤسسة في إطار المرحلة الإدارية، بحيث أنه بعد الالتزام والتصفية يصدر رئيس المؤسسة أوامره بالأداء بواسطة التوقيع على تراخيص الأداء و وضع التأشيرة على المستندات وتضمينها العبارة التالية عليها.

Vu, Vérifié et bon à payer

Le proviseur

2 ـ المرحلة المالية.

ـ هذه المرحلة تعد من الاختصاص الصرف للسيد مسير المصالح المادية والمالية ولا ينازعه فيه أحد بصفته محاسبا comptable.

و تجدر الإشارة إلى أنه يمنع منعا باتا على أي موظف داخل المؤسسة (حارس عام، ناظر أو غيرهما.) من القيام باستخلاص المداخيل وأداء النفقات أو تسليم واستلام التجهيزات نيابة عن مسير المصالح المادية والمالية.(المذكرة رقم 1008 بتاريخ 30 غشت 1966 والدورية رقم 2050 بتاريخ 16 نونبر 1953.)

 

ـ  أ ـ مهام مسير المصالح المادية فيما يتعلق بالمداخيل.

 يتعلق الأمر هنا بعملية واحدة يقوم بها مسير المصالح المادية والمالية وهي استخلاص المبلغ المالي.

ـ قبل استخلاص المداخيل لا بد من التأكد مما يلي:

–    صحة وقانونية المدخول .

–    مراقبة شرعية أوامر الاستخلاص .

–    التثبت من الانتساب المالي .

ـ  أثناء الاستخلاص لابد من إجراء العمليات التالية:

–     تسليم الوصل لمن دفع المبلغ المالي كحجة على الأداء .

–    تضمين الوصل الطابع المخزني وعلى حساب  صاحب الوصل (التلميذ) الملزم بأداء واجب هذا الطابع.

–    إذا تعلق الآمر بالأداء عن طريق الشيك فانه لا يتم تسليم الوصل لصاحبه إلا بعد التأكد من إجراء عملية تحويل مبلغ الشيك في حساب المؤسسة بعد التوصل بكشف الحساب يثبت ذلك.  

–   في انتظار إجراء عملية التحويل إلى حساب المؤسسة يمكن تحرير شهادة إدارية لصاحب الشيك تثبت تسلم المؤسسة للشيك وتضفي الشرعية والمصداقية على عملية التسليم.

ـ بعد إجراء الاستخلاص يلزم القيام بما يلي:

–    الحفاظ على المبالغ المستخلصة في الصندوق الحديدي .

–    تحويل المبالغ الزائدة عن مبلغ 1500.00 بالنسبة لمؤسسات ذات قسم خارجي و10000.00 بالنسبة للداخليات إلى الحساب الجاري للمؤسسة.(المذكرة رقم26 بتاريخ 4 مارس 1996 حول السيولة النقدية.)

–    تدوين مبلغ  المدخول في السجلات والخانة المناسبة .

–    إجراء عملية الصندوق في كل مرة تعرف فيها المداخيل أو النفقات حركية معينة ومهما كانت بسيطة.

–     ضبط عملية الحسابات لآن المسير يتحمل المسؤولية الشخصية ومن ماله الخاص عن كل المبالغ المشروعة التي لم يقم باستخلاصها وتلك التي كانت نتيجة الإهمال ، الخطأ ، التعمد ، الحريق أو السرقة.

 

ـ ب ـ مهام مسير المصالح المادية فيما يتعلق بالنفقات.

 كذلك يتعلق الأمر هنا بعملية واحدة وهي أداء النفقة.

ـ طرق الأداء.

–    الأصل في الأداء هو التحويل من حساب بنكي إلى أخر.

–    يمكن في بعض الحالات الأداء نقدا أو بواسطة السحب المباشر من الحساب في حالة عدم توفر المزود على حساب بنكي شريطة أن لا يتعدى مبلغ النفقة 1500.00 مع ضرورة خصم رسوم السحب من مبلغ النفقة مسبقا.chéque d’assignation

–    الأداء نقدا يبقى محصورا وبصفة استثنائية  على بعض النفقات البسيطة .

–    ـ الأداء بواسطة حوالة بريدية

ـ قبل الأداء لا بد لمسير المصالح المادية من التأكد من:

–    الانجاز الفعلي للخدمة ثم الإقرار بها بعد وضع تأشيرة التالية:

Certification

Je soussigné, certifie que les livraisons, les travaux ont été faites

            L’intendant

–    سلامة العمليات المالية.

–    وجود تأشيرة الأمر بالصرف .

–    احترام قواعد التقادم واستحقاق النفقة.

–    التحقق من الطابع الابرائي للنفقة .

–    صفة الأمر بالصرف أو نائبه .

–    توفر الاعتماد المالي.

–    صحة الانتساب المالي.

–    توفر الوثائق المثبتة للنفقة.ثم وضع التأشيرة التالية:

Certifié exact

L’intendant

ـ أثناء الأداء يلزم القيام بما يلي:

–    لابد قبل كل شيء من تحرير الوثيقة المتعلقة بالأداء(فاتورة ـ وصل) في نسختين الأولى أصلية والثانية مستنسخة مع الحرص على أن تكون التوقيعات أصلية على كلا الوثيقتين لآن التوقيعات المستنسخة غير مقبولة.

–    لابد من توقيع المستلم على المستندات المثبتة للأداء بخط اليد وبوضع الخاتم المطلوب.

–    إذا كان الأداء نقدا يتم وضع عبارة الإقرار بالوفاء  pour acquit le…

مرفقة بالوثائق التالية:

      ـ توقيع المعني بالأمر بخط اليد أو بأخذ بصماته إذا كان أميا.

      ـ تاريخ الاستلام.

      ـ رقم بطاقة التعريف الوطنية للمستلم.

     ـ الإشارة إلى نوع ولوحة وسيلة النقل إذا تعلق الأمر بنقل البضائع أو التجهيزات.

–    إذا كان الأداء عن طريق التحويل إلى الحساب البنكي للمورد لابد من إقرار هذا الأخير بالوفاء بأداء مبلغ الفاتورة بعد التوقيع ووضع العبارة التالية :

Je soussigné …………………

Atteste que le montant de la présente facture

à été virer à mon compte

ـ بعد الأداء يتم إجراء العمليات التالية:

–    حصر المبلغ المؤدى بالأرقام والحروف .

–    تدوين العملية في السجلات والخانات المناسبة.

–    إجراء عملية الصندوق كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا.

      

                               عبد الجبار عبد الجليل

          مفتش ممتاز للمصالح المادية والمالية

 

 

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

5 Comments

  1. الدرقاوي حسين م.ت
    21/04/2016 at 20:53

    نشكرك الاخ والاستاذ عبدالجليل عن عملك المتواصل والجبار رغم التقصير المقصود من طرف بعض الجهات المسؤولة ، حيث اصبحت تعيش اكثر المؤسسات بالجهة الشرقية فوضى في مجال التسيير والعشوائية والمزاجية في اتخاذ قرارات ادارية ملزمة عمومية وغير مسؤولة بصفة ذاتية و موضوعية

  2. عبدالله مهني
    22/04/2016 at 21:42

    السلام عليكم الاخ و الاستاذ الفاضل عبد الجليل ، كعادتكم دائما تسعون لتوضيح وتسهيل المفاهيم و المصطحات من اجل ان تعم الفائدة خاصة للجدد في ميدان التسيير المالي و المادي ، فشكرا لكم ، و اطال الله عمركم من اجل المزيد من العطاء و التنوير في مجال التدبير والتسيير .

  3. هذا واجب. و الله المستعان
    23/04/2016 at 00:08
  4. Souad Maaroufi
    30/10/2021 at 15:53

    شكرا جزيلا استاذ على هذه التوضيحات .

  5. Nadia nadia
    26/11/2022 at 18:44

    شكرا جزيلا أستاذي

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *