Home»Enseignement»المداومة بقطاع التربية والتكوين……….واستمرارية المرفق العام بانتظام واطراد

المداومة بقطاع التربية والتكوين……….واستمرارية المرفق العام بانتظام واطراد

0
Shares
PinterestGoogle+

المداومة بقطاع التربية والتكوين……….واستمرارية المرفق العام بانتظام واطراد

المفاهيم الأساسية:

كما هو معلوم فمن ضمن المبادئ التي تحكم المرفق العام مبدأ سيره بانتظام واطراد (مبدأ الاستمرارية)، رغم كون هذا المبدأ ليس مطلقا إلا أنه تعتريه بعض الاستثناءات حسب طبيعة المرفق، مثال مرفق الشرطة يعمل طيلة أيام الأسبوع، في حين نجد مرفق المحافظة على الأملاك العقارية لا يعمل أيام السبت والأحد.

فلقد عرف « هوريو » المرفق العام بأنه منظمة عامة تباشر من السلطات والاختصاصات ما تكفل به القيام بخدمة تسديها للجمهور على نحو منتظم ومطرد[1].

و كما عرفه الأستاذ بوعشيق على أنه  ذلك النشاط الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، يدار من قبل الأشخاص العموميين أو الأشخاص الخاصة أو معا، وبتمتعه ببعض امتيازات السلطة العامة، فهو يخضع كليا أو جزئيا للقانون الإداري كما يخضع لمراقبة السلطة الوصية’[2].

فوزارة التربية الوطنية و المصالح الداخلية والخارجية التابعة لها تُعتبر مرفقا عاما لكونها تحقق مصلحة عامة لا تهدف إلى الربح، وبالتالي يسري عليها مبدأ  » سير المرفق العام بانتظام واطراد، وبالتالي كان لزاما على وزارة التربية الوطنية إصدار مذكرة تنظم المداومة في مرفق التعليم أيام العطل و الراحة الأسبوعية، حيث أصدرت مذكرة في هذا الموضوع بعنوان : حصص العمل الخاصة بهيئة التسيير بمؤسسات التعليم الثانوي تحت رقم 190 بتاريخ 11/09/1981، الذي نص البند الثالث من المذكرة على مجموعة من النقط من بينها:

1-   تنظيم المداومة طيلة فترة العطل المدرسية بالتناوب بين مختلف موظفي المؤسسة باستثناء المدير والمعيدين و مخضري المختبرات، من دون تعويض تلك الأيام؛

2-   تحديد أوقات المداومة في فترات اليوم؛

3-   تعويض أيام  العطل التي تقل عن ثلاثة أيام براحة يوم الثلاثاء الموالي كما هو منصوص عليه في المداومة يوم الأحد؛

4-   تحديد مهام المداول أيام المداومة…الخ.  

هذا من جهة. أما من جهة أخرى فنجد أن الموظف يتمتع براحة سنوية حددها الفصل 40 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[3]: ( للموظف المزاول للوظيفة الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها، تحدد مدة الرخصة في اثنين وعشرين 22 يوم عمل برسم كل سنة زاول إثناءها مهامه، على أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء 12 شهرا من الخدمة…..)، هذا بالنسبة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي  يسري على جميع موظفي المملكة المغربية، في حين نجد المشرع خصص لكل قطاع نظاما أساسيا خاصا به، ينظم موظفيه حسب حاجيات القطاع، حيث نص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المادة 93[4]: يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر،  و لا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية.

فبناءا على كل ما سبق ذكره يتم طرح إشكالية الموضوع:

 إلى أي حد يمكن إجراء الوفاق بين سير المرفق العام بانتظام واطراد والمحافظة على حق الموظف في الراحة السنوية؟

التحليل:

فالموظف بقطاع التعليم ليس له الحق في اختيار الرخصة السنوية المحددة في شهر واحد في نهاية السنة الدراسية – أي شهر غشت-، وذلك بناء على النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية حسب ما تم الإشارة إليه سابقا. رغم كون شهر غشت تعتريه بعض العطل الرسمية التي لا تدخل ضمن الرخصة السنوية، مما يعني معه أن الموظف لا يستفيد من 30 يوما كاملة.

فإن أخدنا مثال موظف بقطاع التعليم وقطاع وزارة الداخلية-الجماعات المحلية،فالأول يعمل 38 ساعة في الأسبوع -بالنسبة للإداريين- وله الحق في رخصة

30 يوما محددة له في نهاية الموسم الدراسي. أما الثاني فيعمل 5 أيام في الأسبوع من 8.30 إلى 4.30 مع رخصة 30 دقيقة في اليوم لوجبة الغذاء، وتمتعه بكامل التسهيلات لأداء صلاة الجمعة، مع راحة يوم السبت والأحد وإعطائه الحق في اختيار العطلة السنوية خلال أشهر السنة.

كل هذا ونجد أن المداومة يتم سنها للموظف بقطاع التعليم بعد توقيع محضر الخروج، أي من جهة يتم الإذن للموظف بقضاء عطلته السنوية، ومن جهة أخرى يتم سن المداومة في العطلة السنوية، فهنا نجد تضارب في القرارات.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الممون عند إجرائه للمداومة يقوم بها لوحده، ويقوم باختصاصات غير تلك التي سنت له في النظام الأساسي الخاص، والمحددة في التدبير المالي والمادي، ونجده يقوم بانجاز الشواهد المدرسية التي تعتبر عملا تربويا، كما نجد في المقابل الحارس العام أو الناظر يستقبل التجهيزات والمواد، ويقوم بالتوقيع في الوثائق التي هي من اختصاص المصالح المالية والمادية، وهنا تطرح مسألة عيب الاختصاص قي حالة وقوع أخطاء.

كما نجد المداومة لا تطبق في المؤسسات التي لا تتوفر سوى على مدير والحارس العام بحكم المدير معفى والحارس العام لا يمكنه إجراء المداومة لوحده، وهنا يكون استثناء على مبدأ سير المرفق العام بانتظام وطراد.

الحلول:

لحل مشكلة المداومة وتعارضها مع حق الموظف في الحصول على رخصته السنوية، واستمرار مرفق التعليم في أداء خدماته للمواطنين يجب:

1-   إلغاء مذكرة المداومة في مرفق التعليم، والاحتفاظ فقط بالمداومة يوم الأحد مع تعويض المداوم براحة يوم الثلاثاء، بحكم أن العطل موجه للتلاميذ فقط؛

2-   تطبيق المادة 93 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وذلك بتمتيع الموظفين ب 30 يوما كاملة من دون احتساب العطل المتخلل في شهر غشت، وتعويض تلك العطل الرسمية خلال السنة الدراسية مع مراعاة المصلحة العامة في ذلك ؛

3-   تفويض استخراج الشواهد المدرسية في عطلة نهاية السنة الدراسية إلى المصالح النيابية، مع تمتيع الموظفين المداومين بالمصالح النيابية من الرخصة السنوية خلال أشهر السنة.

 

 


[1] G.VEDEL DROIT ADMINISTRATIF 4 éd 1968 p5 مأخوذ من كتاب القانون الإداري المغربي جزء 1 ل د محمد الأعرج طبعة REMALD عدد 66 سنة 2010 ص 317

[2] أحمد بوعشيق – المرافق العامة الكبرى – الطبعة السابعة 2002 ص 9 مأخوذ من نفس المرجع السابق.

[3] قانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 / 24 فبراير 1958، جريدة رسمية عدد 5944 بتاريخ 15 رمضان جمادى الأخرى 1432 الموافق ل 19 ماي 2011.

[4] مرسوم رقم 2.02.845 الصادر قي 10 فبراير 2003 الجريدة الرسمية عدد 5082 بتاريخ 11 ذي الحجة 1423 موافق ل 13 فبراير 2003 كما وقع تغيير وتعديله.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *