جمعية الحراس العامين والنظار ورؤساء الالأشغال ـ وجدة : بيــان
بيــان
اجتمع مكتب الجمعية بتاريخ : 19-07-2014 للتداول حول المداومة خلال شهر غشت وما ترتب عنها من استياء وارتباك في صفوف الإدارة التربوية. وبعد استحضار المرجعيات القانونية المنظمة للمداومة :
1 * المذكرة الوزارية 190 بتاريخ : 11-09-1981 في الفقرة ج : ( يعتمد في تنظيم المداومة خلال العطلة الصيفية على الترتيبات المشار إليها في المذكرة الوزارية المتعلقة بمحاضر الخروج والدخول وتنظيم المداومة التي تصدر عند نهاية كل موسم د راسي.)
2 * الفصل 40 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية : (لكل موظف رخصة مدتها شهرا .. ويحتفظ للإدارة إن اقتضت مصلحتها تجزئة الرخصة ). وتم تعديله : (للموظف المزاول لوظيفته الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها ، تحدد مدة الرخصة في اثنين وعشرين يوم عمل برسم كل سنة يزاول الموظف مهامه أثناءها )
على أساس أيام العمل الفعلية مما يستوجب عدم احتساب أيام السبت والأحد التي لاتعتبر أيام عمل طبقا للمرسوم رقم : 916-05-2 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليوز 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة و الجماعات المحلية، الذي يحدد أيام العمل من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.
الفصل4 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فيما يخص رجال التعليم فإن قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الأساسي.
3* وقد جاء في المرسوم 2.02.854 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية في المادة 93 مايلي : ( يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية .
غير أنه يسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التعليم والتكوين والمصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصايتها.)
4 * المقرر الوزاري المنظم 2013-2014 لم يشر في المادة 42 إلى المداومة في شهر غشت بل عممه على العطلة الصيفية .
خلص المكتب إلى عدم شرعية هذه المداومة بما تشكله من إجهاز على حق مكتسب في الاستفادة من الإجازة السنوية أسوة بسائر الموظفين .
مكتب الجمعية
1 Comment
في السابق كان بالإمكان تنظيم المداومة خلال شهر غشت دون المس بحق الموظف الإداري في التمتع بإجازته السنوية التي لا يمكن أن يستفيد منها خارج عطلة نهاية السنة الدراسية . و لقد كانت المداومة ممكنة لأن الإداريين كانوا يوقعون محاضر الخروج في اليوم العاشر من شهر يوليز و محاضر الدخول في اليوم الخامس من شهر شتنبر و بهذا كانت فترة العطلة الصيفية أطول، و الشرط الطلوب كان وجوب يتجاوز عدد المداومين أرعبة أشخاص . أما الموظفون الذين من واجبهم إنجاز المداومة فهم النظار و رؤساء الأشغال و الحراس العامون بصنفيهم و الكتاب و المكلفون بالتسيير المادي و المالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية