المركز الجهوي للانكولوجيا يتخلص من النفايات الطبية بطريقة مخالفة للقانون
نظرا لما تشكله النفايات عامة والطبية منها على الخصوص من مخاطر على اﻹنسان والحيوان وعلى البيئة بشكل عام سارع المشرع إلى وضع قوانين تحدد النفايات وطريقة تدبيرها والتخلص منها وفي هذا اﻹطار ﺟﺎء قانون رقم 28.00المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5480بتاريخ 7ديسمبر 2006والمرسوم رقم 2.09.139المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية الصادر قي 21مايو 2009والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5744بتاريﺦ 18يونيو 2009وقد حدد القانون 00.28ﻓﻲ الفقرة اﻷولى من مادته اﻷولى الهدف من سن هذا القانون حيث جاء فيها » :يهدف هذا القانون إلى وقاية صحة اﻹنسان والوحيش والنبيت والميﺎه والهواء والتربة واﻷنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من اﻵثار الضارة للنفايات وحمايتها منها ، . »…
أما في الفقرة الخامسة من مادته الثالثة فقد عرف النفايات الطبية والصيدلية وفي الفقرة السادسة من نفس المادة عرف النفايات الخطرة والتي حدد ضمنها ذات الطبيعة الجرثومية والتي تشكل جزءا من النفايات الطبية
واذا كان ما سبق هو ما ينص عليه القانون فان السيد مدير المركز الاستشفائي الجهوي قد ارتأى طريقة أخرى للتخلص من النفايات الطبية بالمركز الجهوي للانكولوجيا بالجهة الشرقية والتي تراكمت لمدة شهور نظرا للامبالاته في تتبع عملية تدبير النفايات بالمركز المعني بمراسلتنا، بل تم تخزينها بشكل عشوائي في تماس مباشر مع الحائط الخلفي للبناية في تناقض تام مع المادة 9من الباب الثاني من الرسوم رقم 2.09.139المشار إليه في التقديم والتي نصت ﻋﻠﻰ:
·تخزن النفايات في مكان يؤمن الحماية من أخطار التعفن والتسرب وأثار الرياح أو الحرارة أو اﻷمطار
·تخزن النفايات بطريقة تمنع من ولوج الحيوانات أو توالد الحشرات أو القوارض
وقد تم في البداية التفكير في نقلها إلى وحدة المعالجة الخاصة بالنفايات الطبية بالمركز أﻻستشفائي الفارابي إﻻ أن السيد مدير المركز أﻻستشفائي الجهوي كان له ٍرأي آخر حيث سارع إلى طمرها داخل المؤسسة مخالف بذلك المادة 41من الباب الخامس من القانون رقم 28.00والتي جاء فيها : « يمنع التخلص من النفايات الطبية والصيدلية عن طريق طمرها في أماكن إنتاجها« وإذا ﻛان المشرع قد نص على هذا المنع فذلك لما تشكله تلك الطريقة من مخاطر محتملة على اﻹنسان والحيوان وتلويثها المباشر للتربة المحيطة بمكان الطمر والتلويث المحتمل للفرشة المائية ، أما إذا استحضرنا المؤسسة ومحيطها فاحتمال المخاطر يزداد إن لم نقل يتضاعف خاصة وأن تزود المؤسسة من الماء يتم من الفرشة المائية ودون إخضاعه للمعالجة الدقيقة وكذلك بالنسبة لساكنة المنطقة ووحيشها وإذا – ﻻ قدر ﷲ – وتسربت الحمولة الجرثومية أو بعض المواد الكيميائية إلى الفرشة المائية عبر الطبقات اﻷرضية وفي حالة وجود شقوق ستكون عملية تسرب حمولة هذه النفايات سهلا وسريعا وتكون لها انعكاسات كارثية دون إغفال أن عملية الطمر شملت أيضا اﻷكياس البﻼستيكية صعبة إن لم نقل مستحيلة التحلل
والسيد المدير وهو يقوم بذلك فانه يخالف القانون ويعرض حياة الاخرين للخطرإما لجهله للقانون أو استخفافه به وفي كلتا الحالتين ﻻ يمكنه التنصل من المسؤولية عن كل ما يمكن أن يترتب عن طمر النفايات الطبية بالمؤسسة اﻻستشفائية وبالتالي فقد تمت مراسلة كل من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمرصد الوطني لحماية البيئة بالمغرب وكذلك السيد والي الجهة الشرقية من اجل القيام بالاجراءات الضرورية والاستعجالية من بينها :
ـ إعادة استخراج النفايات المطمورة والتخلص منها من جديد بطرق سليمة
ـ مساءلة السيد المدير حول استخفافه بالقانون وإقدامه على خطوات غير محسوﺑﺔ النتائج
حلوط عبد القادر
الكاتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة-
ك د ش
وجدة
1 Comment
اننا نعني بمدير المركز الاستشفائي الجهوي في مقالنا المسؤول الاول عن المركز الاستشفائي الجهوي بكل مستشفياته والمسؤول المباشر عن مستشفى الفارابي باعتباره هو من اعطى الاوامر واشرف على عملية الطمر