Home»Enseignement»قراءة في مراسلة حول موضوع برامج العمل السنوية الخاصة بهيأة تنسيق التفتيش الجهوي.

قراءة في مراسلة حول موضوع برامج العمل السنوية الخاصة بهيأة تنسيق التفتيش الجهوي.

0
Shares
PinterestGoogle+

                               قراءة في المراسلة رقم 228/14 بتاريخ 11دسمبر2014

                     في موضوع برامج العمل السنوية الخاصة بهيأة تنسيق التفتيش الجهوي.

    شهد تنظيم التفتيش في الآونة الأخيرة وبالضبط منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين اهتماما ملحوظا ، تجسد أساسا في الوثيقة الإطار لسنة 2004 ، والمذكرات المنبثقة عنها ، إلا أن أجرأة  مضامين هذه الوثائق عرفت تعثرا كبيرا كاد في بعض الأحيان أن يعصف بكل مكتسبات الهيأة ، بل بأدوارها ومهامها ، و يتذكر المتتبعون مختلف الأزمات المفتعلة لتجاوز التراكمات الأدبية والتشريعية الخاصة بالهيأة وعلى رأسها أطروحة التسمية التي تم تجاوزها قبل النظام الأساسي لسنة 2003 ، إلا أن خصوم التفتيش الذين سعوا إلى تغذية التشكيك في أدوار الهيأة داخل منظومة التربية والتكوين ،  والتلويح تارة بالاستغناء عنها نهائيا ،وتارة بعدم قدرتها على مصاحبة الإصلاحات المنشودة ،وأخرى بالاجتهاد في التعتيم عليها وعدم إشراكها في عدد من العمليات من صلب اختصاصها ، لا زالوا مصرين على الوقوف أمام كل إصلاح لمنظومة التفتيش ، ولعل المتمعن في المراسلة الأخيرة رقم 228/14 بتاريخ 11دسمبر2014 في موضوع برامج العمل السنوية الخاصة بهيأة تنسيق التفتيش الجهوي يدرك الرسالة الخفية التي تبعث بها الوزارة للمتفتيش عامة ولنقابتهم  بصفة خاصة ،والتي تجاوز مضمونها الموضوع المحدد إليها في برامج العمل ، ليتناول فصل السلط ، واستبعاد المفتشين الجهويين من مجالس التنسيق التخصصية ، وهذه نقاط  جوهرية  تدخل في صلب  تنظيم التفتيش باعتباره ورشا ورهانا من رهانات الإصلاح المنشود ومحورا من المحاور التي تشتغل عليها  اللجان المشتركة بين الوزارة وممثلين عن هيئات التفتيش .

وبتفحصنا للمراسلة التي تحدد ت مرجعياتها في مرجعيتين أساسيتين هما :

– المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطني ؛

–  المرسوم رقم 2.11.212 صادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) الخاص بالمفتشيات العامة ؛

وهما مرجعيتان متنافيتان ، باعتبارأن المادة 8 من هذا  المرسوم المشار إليه أعلاه لا تجيز أن تستفيد هيئات التفتيش العام الخاضعة لأنطمة أساسية من مقتضيات هذا المرسوم ،  ، والجميع يعلم أن تعيين المفتشين العامين بوزارة التربية الوطنية يخضع للمرسوم رقـم 2.02.382 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423(17 يوليو2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية ، كما أن هيأة التنسيق الجهوي تخضع للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، وقد تم استثناء هذه الفئة من المفتشين العامين حتى لا تتضارب نصوص المراسيم المنظمة للعمل ، وعلى سبيل المثال أورد بعض التناقضات كما يلي :

–  نقرأ في المادة الأولى من المرسوم الخاص بالمفتشيات العامة ما يلي :  » تخضع المفتشية العامة للوزارة مباشرة لسلطة الوزير، ويسيرها مفتش عام وفق مقتضيات هذا المرسوم. » في حين نجد في المادة 6 من المرسوم المنظم لاختصاصات  وزارة التربية الوطنية ما يأتي :  » يضطلع بمهام المفتشية العامة للتربية والتكوين، التي تعمل تحت السلطة المباشرة للوزير، مفتشان عامان اثنان يكلف أحدهما بالشؤون التربوية، والآخر بالشؤون الإدارية   »

 – لخصت المذكرة رقم 47 في مراسلة المأمورية الموجهة لمفتش الشؤون الإدارية في المحاور التالية :

 

–     تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق العمل؛

–     تقويم القدرات التدبيرية في المجالات الإدارية والمالية والموارد البشرية؛

–     تحليل وتقييم عقود برامج الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛

–     تقديم الاستشارة لمصالح الوزارة والأكاديميات

كما أحاطت المادة 7 من المرسوم ذي الصلة  بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية ، مهام المفتش العام للشؤون التربوية كالآتي :

–       »- تحليل وإبداء الرأي حول القضايا التربوية المتعلقة بسياسة التربية والتكوين في حدود اختصاصات وزارة التربية الوطنية؛

–      – تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاختيارات والتوجهات التربوية الوطنية بطلب من الوزير أو بمبادرة منه ؛

–      – القيام باختصاص الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي التابعة للوزارة أو الخاضعة لوصايتها وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والمكتبات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها  »

وبقراءة متأنية لهذه المهام تنبغي الإشارة إلى أنها بعيدة عن المهام المنصوص عليها في المرسوم الخاص بالمفتشيات العامة ، لأنها لا تتعدى  في مجملها عتبة التقويم ، وتقديم الاستشارة ، وإبداء الرأي بالنسبة للمفتشين ، و لا ترقى إلى المضامين والمهام التي تنص عليها المادة الثانية من مرسوم المفتشيات العامة لأن مفهوم التفتيش و المراقبة  والتدقيق كما ورد في هذه المادة  لا يعني التقويم ، كما أن المادة نفسها  من هذا المرسوم تحيل إلى مهام جديدة من قبيل التواصل مع مؤسسة الوسيط والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، وهذا لا نعثر عليه في المرسوم الذي يخضع له المفتشان العامان بوزارة التربية الوطنية ،

    ومن هذه المعطيات يتضح أن المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية  تمتح من مرسومين يختلفان من حيث   صياغتهما ودقتهما للمهام المنوطة بالمفتشين  العامين  ، وهذا ما حذا بمحرر المراسلة إلى  الاستنجاد بمعايير الجودة والشفافية والمساءلة والمحاسبة ، وهي معايير تم استحضارها بقوة  من دستور المملكة الجديد  في بناء المرسوم الخاص بالمفتشيات العامة ، ولا وجود لها في المرسوم المحدد لمهام المفتشين العامين لوزارة التربية الوطنية ، لذا فإن الحديث عن الحكامة الإدارية والتربوية والمالية يستوجب  أولا توحيد المرجعية التي يشتغل عليها  كل الفاعلين في الوزارة ، فوزارتنا لا زالت محتفظة بالمراسيم المعمول بها ، ولم تغير مهام المفتشين العامين لمسايرة المهام المنصوص عليها في مرسوم المفتشيات العامة، ولم تقم لحد الساعة بنسخ المذكرات المنظمة لعمل التفتيش ، ولا بنسخ أو تغيير  مقتضيات  المادة 89 من النظام الأساسي ، ولا بنسخ المذكرة المنظمة للعمل المشترك لهيئات التفتيش التي تنص على حضور المفتشين الجهويين مجالس التنسيق ، وتسعى جاهدة إلى تنزيل مقتضيات الدستور الجديد في جميع سلوكاتها ومرافقها ولا يمكن أن تبقى مضامين هذا الدستور حكرا على المفتشية العامة  ، ومفاد هذه المعطيات كلها يؤكد أن القوانين الجاري بها العمل لا زالت قائمة ، وهي وحدها – القوانين –  قمينة بتقييد سلوك الإدارة  ، لتحيد عن السلوك التقديري .

وبناء على كل ما سبق  فإن إصدار هذه المذكرة في هذا الظرف ، يسعى أساسا إلى التشويش على العمل الجاد والمسؤول القائم على التشاور والتشارك بين الوزارة  ونقابة مفتشي التعليم ، ويحاول استباق النتائج المرجوة من هذا العمل والتأثير على عناصر مختلف اللجان .

                                                                                                         اقويدر ختيري 

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *