نقط التماس بين الحارس العام و المستشار في التوجيه التربوي
عبد الكريم الشيظمي ( حارس عام بثانوية عبد المومن التأهيلية)
نقط التماس بين الحارس العام و المستشار في التوجيه التربوي
توصلت المؤسسات التعليمية خصوصا التأهيلية منها بمذكرة من طرف النيابة تتعلق بالتدبير الإداري لوثائق التوجيه, ونظرا لارتباط محتويات المذكرة بعمل الحارس وعدم وضوح الحدود الفاصلة بين اختصاصاته واختصاصات مستشار التوجيه والإعلام ارتأيت أنه من واجبي إبداء رأيي وملاحظاتي حولها شكلا ومضمونا.
فمن الناحية الشكلية ينبغي الإشارة إلى أن المذكرة صادرة مباشرة عن السيد النائب وتحمل عبارة » قصد الاطلاع والتنفيذ » بدون أي مقدمات كما جرت العادة في مختلف المراسلات والمذكرات . كما أن ورود إسمي معدي الوثيقة بدون الإشارة إلى المكتب أو المصلحة التابعين لها يجعلنا نتساءل عن موقف مكتب التوجيه والمنح منها وعن سبب عدم تبنيها , ويدفعنا إلى اعتبار الوثيقة مجرد تأويل شخصي وليس عملا مؤسسيا.كما نستغرب عن الكيفية التي جعلت من الجهة المعدة للوثيقة تنصب نفسها مشرعا أعطى لنفسه حق تأويل النصوص القانونية بما يخدم مصلحتها الشخصية وفرضها على الإدارة التربوية .
أما من حيث المضمون فقد استهلت الوثيقة بتقديم يتهم فيه معدا الوثيقة صراحة أطر الإدارة التربوية خاصة في مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بالتقصير في أداء المهام المنوطة , وهذا الأمر يدعو إلى الدهشة والاستغراب لأن الاتهام صدر في حق أطر يتواجدون في مقرات عملهم بمعدل سبع ساعات يوميا على مدار الأسبوع , يواكبون حركات وسكنات التلاميذ والتلميذات ويرصدون سلوكاتهم ويتتبعون نتائجهم الدراسة فرضا بعد فرض على مدار السنة.
اعتمدت الوثيقة مرحعين أساسين لتحديد اختصاصات كل جهة متدخلة في مجلس القسم ومجلس التوجيه وهما المرسوم الوزاري رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى1423(17 يوليو2002 ) بمثابة النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العمومي والصادر في الجريدة رسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليو 2002 بالإضافة إلى المذكرة 17 الصادرة بتاريخ 17 فبراير 2010 بمثابة الإطار التنظيمي لمجال التوجيه التربوي
تعمد معدا الوثيقة إخفاء المهام المنوطة بمستشار التوجيه في الخانة المعنونة ب « ما يقوم به بمستشار التوجيه التربوي » وليس هناك أية إشارة من قريب أو بعيد لهذه المهام التي تنص عليها بوضوح وبدون لبس المذكرة 17 في الفقرة 2.2.2. تحت عنوان مهام أطر التوجيه التربوي بالقطاعات المدرسية للتوجيه وهي » دراسة واستثمار الوثائق الشخصية للمتعلمين والمتعلمات من ملفات مدرسية ونتائج دراسية وبطاقات التوجيه وإعادة التوجيه بتنسيق مع الإدارة التربوية التي تتولى التدبير الإداري لهذه الوثائق », وهذا السلوك سبب كاف يجعل الوثيقة فاقدة للمهنية وللموضوعية ويضعها دون مستوى إعطاء النصائح كما ورد في التقديم . لكن المثير أكثر هو أن معدا الوثيقة أدرجا هذا النص مبتورا في خانة » المرجع القانوني » مباشرة بعد الجملة » الإدارة هي المسئولة على ذلك » لإيهام القارئ أن دراسة واستثمار الوثائق الشخصية للمتعلمين والمتعلمات من ملفات مدرسية ونتائج دراسية وبطاقات التوجيه وإعادة التوجيه هي مهام الإدارة التربوية .
ميزت الوثيقة بين الإجراءات المتخذة في التعليم الثانوي التأهيلي ونظيره الإعدادي ( أنظر ص 5) فجعلت مكتب الإعلام والتوجيه بالإضافة إلى المستشار في التوجيه التربوي يتوليان كافة العمليات المتعلقة بالتوجيه وهو أمرمنطقي اعتبارا لاختصاصاتهما بينما أوكلت إلى الإدارة التربوية مهمة تحضير الجدولين أ5 و أ6 وملئهما بالمعلومات المطلوبة, والتساؤل المطروح , ما هو المرجع المعتمد في هذا التقسيم ؟ هل هو المذكرة 17 بمثابة الإطار التنظيمي لمجال التوجيه التربوي ؟ فقراءة هذه المذكرة تثبت أنها خالية من هذا التقسيم حيث لا يوجد أي أثر للمطبوعين أ5 و أ6 لأن الأمر يتعلق بمطبوعات جماعية وليست مطبوعات شخصية .
وإذا كانت المذكرة17 الصادرة بتاريخ 17 فبراير 2010 تنص بصراحة وبدون لبس في الفقرة 2.2.2. إلى أن من مهام المستشار في التوجيه » دراسة واستثمار الوثائق الشخصية للمتعلمين والمتعلمات من ملفات مدرسية ونتائج دراسية وبطاقات التوجيه وإعادة التوجيه بتنسيق مع الإدارة التربوية التي تتولى التدبير الإداري لهذه الوثائق ,فإن من واجب المستشار في التوجيه التربوي الاطلاع على ملفات التلاميذ ودراسة كل ما له علاقة بمجال التوجيه وليس الاكتفاء بما يقدمه الحارس العام من معطيات لأن المطبوعين أ5 و أ6 سيحملان توقيعه لذا يتعين عليه تحمل المسؤولية الكاملة في صحة هذه المعلومات. إن الدراسة والاستثمار يستلزمان تجميع النتائج في مطبوعات معدة لهذا الغرض منها المطبوعان أ5 و أ6 وتقديم النتائج المحصل عليها أثناء انعقاد مجلس القسم ومجلس التوجيه لكل غاية مفيدة.
إن الفقرة السابقة تحدد بدون غموض الوثائق التي ينبغي على الإدارة تدبيرها إداريا ويتعلق الأمر ب الملفات المدرسية ونتائج دراسية وبطاقات التوجيه وإعادة التوجيه وهي وثائق شخصية تهم تلميذا معلوما بعينه , فهل يصنف المطبوعان أ5 و أ6 في خانة الوثائق الشخصية ؟
إن تحضير المطبوعين أ5 و أ6 من طرف الحارس العام وتسليمهما للمستشار في التوجيه التربوي لتتمة مهامه وتوقيعهما يعني في الأعراف الإدارية أن الحارس العام يشتغل تحت مسؤولية المستشار في التوجيه التربوي الذي لا يربطهما أي تسلسل بناء على ما هو منصوص عليه في في الباب الثاني الفـرع الأول الإدارة التربوية من النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي .
لكل هذه الأسباب فإن الورقة التي أعدت بدون منهجية علمية في الاستدلال و التي ادعت لنفسها صفة الوثيقة التأطيرية بعيدة جدا عن هذا المستوى وينبغي على المسئولين مراجعتها و إعادة النظر في صياغتها بما يناسب اختصاصات كل متدخل بناء على مقتضيات المرسوم الوزاري رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى1423(17 يوليو2002 ) بمثابة النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العمومي و المذكرة 17 الصادرة بتاريخ 17 فبراير 2010 بمثابة الإطار التنظيمي لمجال التوجيه التربوي.
1 Comment
مشكلة التوجيه كبيرة وتحتاج الى وقفة .وفي وجدة اكثر اما القانون فهو اخر ما يعترف به . الموجهون فوق القانون يحضرون على الاكثر 4 مرات في السنة الى الموسسة .اذت احتسبنا 10000درهم في الشهر اي 120000 درهم مقسومة على اربعة تعطي 30000 درهم للزيارة. هنيئا لبلدنا التي تؤدي 30000 درهم مقابل زيارة قد لاتتعدى في بعض المؤسسات ساعة او ساعتين من الزمن