Home»Correspondants»سلسلة « شَـــرَّحْ … مَــلَّـــحْ » :  » القانون الداخلي للمعاهد العليا للممرضين: من الخـيمة خارج عْوجْ « 

سلسلة « شَـــرَّحْ … مَــلَّـــحْ » :  » القانون الداخلي للمعاهد العليا للممرضين: من الخـيمة خارج عْوجْ « 

0
Shares
PinterestGoogle+

لطالما انتظر الجسم التمريضي حـدثَ استهلال نظام إجازة-ماستر-دكتوراه السعيد حتى تصبح لديه آفاق علمية و هوية مهنية تخفف عنه ويلات الاستعباد و التقزيم الوظيفي اللذان سُلِّطا عليه من قبل المنظومة الصحية منذ استقلال مغربنا الحبيب. إن من بين أهداف هذا النظام التكويني العالمي تسهيل عملية التكوين الأساسي وكذا منح حركية و امتيازات أكبر للطلبة و الأساتذة…

تمخضت مؤخرا مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة عن طريق قسم التكوين الأساسي فأنجبت القانون الداخلي للمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة خلال شهر فبراير 2015، حيث اعـتبرتُـه شخصيا « جريمة إنسانية » في حق أكثر من 30000 ممرض مغربي. حـقيقةً كنا ننتظر نصا قانونيا يتماشى و مستجدات النظام التكويني الجديد للممرضين و يقطع مع العَـسكَـرة و القـمع و الارتجالية التي كان قد كرّسها القانون الداخلي السابق لسنة 1995، غير أن الجبل تمخض فولد فأرا…

من جملة التناقضات و الحيف الذي حمله القانون الداخلي الجديد تزكية القبضة الحديدية لوزارة الصحة على معاهد تكوين الممرضين من خلال الوصايتين الإدارية و البيداغوجية المطلقتين في مقابل تغييب الدور الأساسي لوزارة التعليم العالي، هذه الأخيرة وَرَد ذكرها مرة واحدة من خلال الفصل 41 الذي منحها دورا حيويا من خلال تحديد تواريخ العطل الجامعية السنوية… ؟؟!.

أول الغيث فيما يرتبط بتنظيم السير العام للدراسة أنّ القانون الجديد لا يسمح للطلبة بالاستفادة من النظام الداخلي، و هو الحـقّ الذي كان مكتسبا في كَـنَـف التقنين القديم ؟؟!.
أما بالنسبة لشق التقييم البيداغوجي فقد احتوى مجموعة من التناقضات من قبيل المادتين 58 و 64، حيث أتـى في الأولـى أن استيفاء « الوحدة » يمكن أن يتم عن طريق التعويض إذا تمكن الطالب من استيفاء الفصل الذي يضم تلك الوحدة، في حين جاء في الثانية أن استيفاء الفصل يتم إذا كان مجموع نقاطه يفوق أو يساوي 10 على 20، شريطة أن تكون النقطة العامة لكل وحدة مكونة له أكبر من أو تساوي 10 على 20 ؟؟! و هو تناقض يبعث فعلا على الجنون. زد على ذلك المادة 65 التي تـمنَع التعويض بين الوحدات المكونة لنفس الفصل برسم الدورة العادية؛ في حين يصبح الأمر مُـباحـاً بقُـدرة قـادر في الدورة الاستدراكية من خلال المادة 68 ؟؟!.

أما المادة 59 الفريدة من نوعها فإنها تعتبر الوحدة الأساسية غير مستوفاة إذا كانت نقطتها العامة أقل من 8 على 20، و أقل من 5 على 20 بالنسبة للوحدة التكميلية و في هذه الحالة لا يمكن للطالب اجتياز الدورة الاستدراكية ؟!! فبأي ذنب يتم حرمان الطلبة من الحق الكوني في الظّـفـر بفرصة ثانية استدراكية ؟!! في المقابل المادة 66 تسمح باجتياز الدورة الاستدراكية بالنسبة للمُتغـيبيـن عن امتحان الدورة العادية شريطة الإدلاء بتبرير مقنع. حتى الطالب الذي يتغيب ثلاث مرات بدون مبرر يُـمـنع من اجتياز الامتحان النهائي للمادة المعنية و يُـمنـح النقطة 0 و مع ذلك يُـسمح له باجتياز الدورة الاستدراكية كما تنص عليه المادة 108، فأي منطق و أي تكافئ هذا ؟؟!. المادة 75 هي الأخرى تُزكي لا إنسانية هذا القانون حيث تعطي الطالب النقطة 0 في حالة الغياب عن امتحان المراقبة المستمرة؛ سواء كان مبرراً أم لا؛ كما لا تمنحه فرصةً ثـانيـةً للاستدراك ؟؟!.

أضف إلى ما سبق الحيف و الشطط الذي يطال أساتذة المعاهد الدائمين من الممرضين سواء الحاصلين منهم على دبلوم السلك الثاني أو الأول حيث يتكبدون بمفردهم ضغوطات التأطير الميداني للطلبة، في حين أن القانون الداخلي يـوكِـلُ ذاتَ المهمة للأساتذة الباحثين أو الأساتذة المؤقتين أو الممرضين العاملين بمواقع التدريب و ليس فقط الأساتذة الدائمين ؟!. حتى الحراسة أثناء الامتحانات المستمرة و النهائية فهي بـمنظور القانون الداخلي من مهام مدراء المعاهد و مدراء الدراسات و مدراء البحث العلمي و الكتاب العامين و الأساتذة الباحثين و الأساتذة المؤقتين و الموظفين الإداريين و التقنيين و الموظفين المكلفين بالخدمة على حد سواء و ليست حِكرا على الأساتذة الدائمين من الممرضين الذين يُعدون بالمئات و يفتقرون لقانون أساسي ينظمهم و كذا لتعويضات مادية تُوَفّيهم ساعات الحراسة و التصحيح و..و..و..!!؟

كل ما قيل سابقا في وادٍ و المادة 88 من القانون الداخلي للمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة في وادٍ آخر، حيث تـورد حق الطلبة في تأسيس جمعيات ثقافية و رياضية طبقا للظهير الشريف رقم 377-58-1 بتاريخ 15 نونبر 1958 بمثابة قانون للجمعيات العمومية ؟؟!! غير أن هذا الظهير يتعلق بعقد الاجتماعات العمومية و لا صلة له بإنشاء و تنظيم الجمعيات، هذه الأخيرة يحكمها الظهير رقم 376-58-1 بتاريخ 15 نونبر 1958 المُنظم لحق تأسيس الجمعيات، فأية ارتجالية و لا مسؤولية هاته ؟؟!.

كان ذلك غَـيضًا من فيضِ التناقضات و الحيف الذي يطغى على معظم مواد القانون الداخلي للمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة الذي أصدرته وزارة الصحة مؤخرا و الذي يُعطي صورة مُصغرة لمنهجية تعاملها مع مختلف قضايا و انتظارات الجسم التمريضي منذ مرحلة الولادة و التكوين الأساسي حتى مرحلة التقاعد المهني، ليبقى التساؤل المؤرق مطروحا : كيف تُـسَـن القوانين و الرؤى الجوهرية على المستوى الاستراتيجي للوزارة ؟؟! هل مارس فعلا المسؤولون عن صياغتها مِهـنَ الصحة يوماً ما ؟؟! هل يصوغون آلياتٍ لمتابعة و تقييم ما تصنعه أقلامهم و عقولهم ؟؟ هل..و هل..و هل..؟؟!.

و اعذروا زلات و هفوات أخيكم و رفيقكم محمد عبد الله موساوي.
بقلم محمد عبد الله موساوي
رئيس جمعية خريجي و طلبة السلك الثاني
لمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي
بالجهة الشرقية.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *