أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الأربعاء 9 شتنبر2020 كوفيد-19 .. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أكتوبرالمقبل
الأربعاء 09 سبتمبر، 2020
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الأربعاء 9 شتنبر2020
كوفيد-19 .. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أكتوبرالمقبل
قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء بالرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى غاية 10 أكتوبر 2020، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال السيد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أن المجلس صادق برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مرسوم رقم 2.20.631 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا « كوفيد 19 » .
وأوضح أمزازي أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الخميس 10 شتنبر في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم السبت 10 أكتوبر في الساعة السادسة مساء، « نظرا لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من تفشي جائحة « كوفيد 19″ مع الحرص على تناسب التدابير المتخذة بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة مع تطور الحالة الوبائية ».
كما يؤهل مشروع المرسوم ، وزير الداخلية، يضيف السيد أمزازي ، لأن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير على الصعيد الوطني، يراه مناسبا بما يتلاءم وهذه المعطيات، كما يجيز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، أن يتخذوا، في ضوء المعطيات نفسها، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
مجلس الحكومة يصادق على مقترحي تعيين في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الأربعاء برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مقترحي تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأوضح السيد السعيد أمزازي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب المجلس، أن الأمر يتعلق على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالسيد بنضو عبد العزيز، رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، وبالسيد كمات عبد اللطيف، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق- جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
مجلس الحكومة يصادق على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016، وكذا مشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على الميثاق المذكور.
وأوضح السيد السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن انضمام المملكة إلى هذا الميثاق، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، انسجاما مع التزاماتها القارية السابقة، وكذا اعتبارا للارتفاع المفرط لمعدل حوادث الطرق في إفريقيا، مع الحفاظ على المواقف الثابتة للمملكة والحرص على سيادتها و وحدتها الترابية.
وأضاف أن الميثاق يهدف بموجب المادة الثانية (2) منه إلى إرساء إطار لسياسات تحسين السلامة على الطرق في إفريقيا بغية تسهيل تهيئة بيئة مواتية للحد بدرجة كبيرة من حوادث الطرق، ووضع سياسات قطرية شاملة للسلامة على الطرق، والتعجيل بتنفيذ برامج وطنية وإقليمية وقارية، والمساهمة في تنسيق جهود السلامة على الطرق في القارة.
كما يتوخى الميثاق التشجيع على تحسين التنسيق بين شركاء التنمية في هذا المجال ودعم مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في قضايا السلامة على الطرق، وكذا تعزيز التوافق والانسجام بين عمليات جمع ومعالجة ونشر بيانات السلامة على الطرق.
ولفت السيد أمزازي إلى أنه في إطار تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق، تقوم الدول الأطراف بإنشاء وكالات رئيسية وطنية للسلامة على الطرق مفوضة قانونا تضطلع بمسؤوليات التنسيق بين القطاعات، وذلك في غضون ثلاث سنوات من المصادقة على أو الانضمام إلى هذا الميثاق، لتقديم المشورة بشأن السياسات للحكومة في ما يخص مسألة السلامة على الطرق عبر مختلف القطاعات ووضع استراتيجيات للسلامة على الطرق وتنسيق تنفيذها.
المصادقة على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
صادق مجلس الحكومة ، المنعقد يوم الأربعاء برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.605 يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم، المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد 19 ».
وقال السيد السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون في إطار مواصلة جهود الحكومة الرامية إلى مواكبة بعض القطاعات أو المقاولات المتضررة من نتائج تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد19″، وكذا الحفاظ على مناصب الشغل.
وأوضح أن هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني، يهدف إلى صرف تعويض، خلال فترة تحدد بنص تنظيمي، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي الجائحة المذكورة، وكذا العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المذكور، بمقتضى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة الجائحة المذكورة.
كما يتضمن مشروع هذا المرسوم ، يضيف الوزير ، تدابير استثنائية تقضي على الخصوص بتأجيل آجال الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة؛ و عدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء و المتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، ضمن وعاء واجبات اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تجاوز مجموع هذه التعويضات و المساعدات و كذا التعويض الذي سيصرف خلال الفترة المشار إليها أعلاه، 50 % من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة، المقبوض برسم شهري يناير و فبراير 2020.
ويتضمن المشروع أيضا إلزام المشغل وكذا العامل المستقل والشخص غير الأجير بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
كما يحيل مشروع المرسوم على نص تنظيمي لتحديد فئات المشغلين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المعنيين وكذا معايير وشروط وكيفيات الاستفادة من التعويض السالف الذكر.
ومع:09/09/2020
Aucun commentaire