المحكمة الادارية بوجدة تصدرا حكما بتجريد رئيس جماعة لقطيطير بتاوريرت السيد (ح . ح ) من عضويته
اصدرت المحكمة الادارية بوجدة يوم الأربعاء على الساعة 10 صباحا حكما تحت رقم 1734 في الملف عدد 2019/19 الذي قضى بتجريد المطلوب ضد السيد ( ح . ح ) من عضويته بمجلس جماعة لقطيطير تاوريرت مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك
وجاء ذلك بعد رفع دعوى التجريد أمام المحكمة الادارية بوجدة من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة بواسطة دفاعه الأستاذان : النقيب الحسين الزياني وعصام الزياني المحاميان
بهيئة وجدة ، واعتمد دفاع الجهة المدعية في مقاله على ان السيد ( ح . ح ) ترشح لانتخابات جماعة لقطيطير تاوريرت باسم حزب الاستقلال وفاز بمقعد الحزب في هذه الجماعة ، غير ان العضو المذكور تخلى عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات وعبر بمواقفه المعلنة وغير المعلنة على معاكسة هذا الانتماء والتوجه السياسي للحزب وبرنامجه.
وحيث انه بسبب تخلي المدعى عليه عن حزبه وتوجهاته ودعم الأطراف الأخرى والتصويت لصالحها هو الأمر الذي يخالف غايات المشرع الهادفة الى جعل التنافس الانتخابي قائما على أساس تميز الناخبين بين البرامج الحزبية المختلفة المستندة الى الانتماءات السياسية المتباينة للمرشحين اعتبارا لاختيار الناخبين للتوجه السياسي الذي يمثلونه وبرامج الحزب الذي ترشحوا باسمه بشأن التدبير المحلي لشؤون المواطنين
كما اعتبر محاميا الحزب أن تخلي المرشح عن انتمائه الحزبي بعد الفوز بعضوية المجلس يعتبر في حد ذاته معاكسة لاختيارات الناخبين الذين صوتوا عليه من منطلق تمثيل الحزب الذي ينتمي اليه ، وفي نفس الوقت يعتبر سلوكا منافيا للتوجهات الكبرى للبلاد والممارسة السياسية التي يجب ان تستحضر المصلحة العامة في نطاق الأهداف التشريعية
كما دفع دفاع الجهة المدعية بالمادة 51 من القانون التنظيمي 14ـ113 المتعلق بالجماعات التي تنص على انه » يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس » وكذا المادة 20 من قانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية بالمغرب التي تنص » يجرد العضو المنتخب لمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية بالمجلس » وأحكام الفصل 7 من دستور المملكة ، كما استشهد دفاع الحزب الطالب أمام المحكمة بالعديد من الأحكام المتشابهة للقضية كالحكم عدد 413 والقرار عدد 16/47
وبذلك اعتبرت الجهة المطلوبة ان ما قام به العضو المستشار ما هو الا تعبير عن رأي فقط وهو الأمر الذي سطره المفوض الملكي للمحكمة خلال جلسة 2019/09/18
Aucun commentaire