مذكرة تفسير التصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج
طبقا لمقتضيات القانون-11 59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية يسمح للمغاربة المقيمين بالخارج بالتصويت في الانتخابات وفق المقتضيات الواردة في المادتين 12 و20 من هذا القانون .
1.إجراءات الوكالة :
•المادة 12 من القانون تقضي بأن للمغاربة القاطنين بالخارج المقيدين باللوائح الانتخابية العامة أن يصوتوا في الإقتراع عن طريق الوكالة.
. •يتعين على كل ناخب مقيد أن يملأ مطبوعا خاصا، بالقنصليات والسفارات التابعة لمقر سكناه، ويوقع عليه ويصادق على إمضائه، في عين المكان، بعد تضمينه البيانات المتعلقة باسميه الشخصي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف أو جواز سفره والجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية بالتراب الوطني والعنوان المدلي به للتقييد في اللائحة الانتخابية المذكورة وكذا الاسم الشخصي والعائلي للشخص الممنوحة له الوكالة ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه الشخصي.
•يتولى المعنى بالأمر بتوجيه أو تسليم الوكالة إلى الشخص الذي تم توكيله.
•لا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة.
2.عملية التصويت:
المادة 20 تحدد شكليات التصويت وفق ما هو محدد أسفله :
•يقوم الناخب الموكل من طرف ناخب مقيم بالخارج بالتصويت باسمه أولا وفق الكيفيات المبينة في القانون التنظيمي ثم بعد ذلك وبنفس الكيفيات نيابة عن الناخب المغربي المقيم بالخارج الذي منحه الوكالة وذلك بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة وبطاقته الوطنية للتعريف، ويشار الى هذه الحالة ببيان خاص بمحضر مكتب التصويت
الإدارة المركزية للحملة الانتخابية
عملية التصويت لفائدة الموكل وفق الكيفيات المبينة في القانون التنظيمي ويشار الى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت .
إذا كان الناخب لا يتوفر على صفة ناخب بمكتب التصويت التابع له الناخب الذي منحه الوكالة أدلى ببطاقته الوطنية وبوثيقة الوكالة ثم باشر
وحررب الرباط في : 29 شوال 1436 هـ الموافق لـ 15 غشت 2015 م
1 Comment
واش عندكوم نمودج هاد الوكالة