السكنيات الادارية بمؤسسات التعليم …فعلا معضلة كبرى…
تطرق الأخ حمري الى موضوع السكنيات الادارية يستننهض الهمم وينادي من أعلى القمم , عل صيحته تجد سماعا واتباعا.كما اطلع علينا السيد المرابط بمقال قيم في نفس الموضوع.
ولعل احتلال السكنيات الادارية من أطراف لم تعد من حقها الاستفادة منه يؤرق كل متتبع وكل متضرر حرم من حقه في السكن, لأن هذا الطرف أو ذاك احتكر سكنى لم تعد من حقه.
ارتأيت أنه من الأحسن تناول الموضوع من عدة جوانب تتعلق بالأطراف المستفيدة , درجة الاستحقاق, ثم مسطرة الافراغ.
السكنيات اما وظيفية أو ادارية:
1- السكنيات الوظيفية : تبعا للمذكرة 40 بتاريخ 10/05/2004 , تمنح من أجل المصلحة, جهويا لمدير الأكاديمية ونواب التعليم ومديرو المراكز ومؤسسات التعليمية والحراس العامون للأقسام الداخلية ونظار الدروس والحراس العامون للمؤسسات التعليمية ورؤساء الاشغال والممونون وملحقوالاقتصاد الاقتصاد والادارة الممارسون لمهام التسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية .أما الحارس الليلي أو البواب ,فانه يتمتع بالسكن مجانا ووجوبا طبقا للمرسوم رقم 599- 59-2 بتاريخ 29/7/1959 الخاص بتحديد وضعية الحراس المسكنين.في حين أن الأصناف الأولى تتمتع بالسكن من أجل المهام التي يقومون بها أو المناصب المسندة اليهم.بمعنى أوضح لا يعتبرون من المسكنين وجوبا ,بل من المسكنين قانونا , في حال تواجد سكن في المنصب المسند اليهم,وكونهم يتلقون مقابلا عن السكن.
واقع الحال مر, من جراء العديد من السكنيات المحتلة من محالين على التقاعد,أو انتقال ….وسكنيات محتلة من طرف موظفين لا علاقة لهم بالمؤسسة المعنية,أو موظفين حتى من غير التعليم…..
وفي المقابل بنيت الكثير من المؤسسات دون توفرها على سكن لا للمدير ولا للمقتصد ولا للحارس العام للداخلية….والقصة لا تنتهي….
2- السكنيات الادارية : فئات ليس من حقها السكن بحكم الوظيفة , لكنها تقيم فعلا بسكنيات ادارية تابعة للأملاك المخزنية داخل احدى ادارات قطاع التعليم كانت مؤسسة اوأدارة ما.
السكنيات الوظيفية تمنح على أساس المهام التي أنيطت بصاحبها مقابل قيمة كرائية تختلف حسب الوضعية القانونية للسكن والساكن.أما الساكنون بالفعل فان مسطرة اسكانهم تقتضي اتباع اجاراءات تتمثل في الاعلان عن المساكن الشاغرة بشهر قبل انعقاد لجنة الاسناد مع تبيان شروط وكيفية الاسناد, ثم تقديم طلبات في الموضوع على أن يكون المرشح يزاول العمل بنفس المدينة ولا يملك بها سكنا خاصا ولم يتعرض لعقوبة تأديبية مع تقديمه طلب في الموضوع, ثم تكوين لجان الاسناد جهويا برئاسة السيد مدير الأكاديمية والسيد النائب الاقليمي المعني ومدير المؤسسة المتواجد بها السكن ورئيس مصلحة الموارد البشرية بالنيابة المعنية ورئيس المصلحة بالأكاديمية……
وعلى كل موظف يشغل سكنا اداريا أو وظيفيا وضع عداد الماء والكهرباء باسمه,الحفاظ على السكن وتحمل مصاريف الصيانة والاصلاح,وعدم ادخال أي تغيير الا بترخيص مكتوب يقدم الى ادارة الأملاك المخزنية عن طريق السلم الاداري مرفوقا بتصميم مدعم بالمبررات الضرورية مع ترخيص بالاصلاح من الجماعة المحلية المعنية.
بعد أن حاولت اعطاء نظرة على السكنيات الادارية أو الوظيفية,كثيرا ما تطرح اشكالات الافراغ من احتفاظ بغير موجب حق بالسكن كان اداريا أو وظيفيا ,ولو أن السكن الاداري أقل ضررا من السكن الوظيفي الذي يرتبط بمهمة انتهت للساكن وتحولت الى ساكن جديد يجد نفسه بدون سكن رغم أحقيته قانونا, الا أن الطرف الذي انتهت مهمته لا زال يحتفظ بالسكن ربما لأشهر وربما لأعوام.
في حالة الانقطاع عن العمل تطبق مقتضيات القرار الوزيري بتاريخ 19/09/1951 في الفصل 13 منه ,ومنشور الوزير الأول رقم 94/16 بتاريخ 21/9/1994.سواء كان الساكن وجوبا أو قانونا فانه يفقد كل حق في السكن , وعليه افراغه في أجل شهرين, كما هو حال الاستقالة أو الاعفاء أو الالحاق أو العزل أو الايداع أو الاحالة على التقاعد أو الانتقال للعمل بمدينة أخرى.
كما أن الموظف الذي لا يستغل السكن شخصيا أو أصبح يتوفر على سكن خاص به, ان كان السكن اداريا وليس وظيفيا ,افراغه خلال أجل اقصاء سنة .
في حالة عدم التزام الطرف الذي لم يعد من حقه هذا السكن بالافراغ خلال الأجل المحدد,يلزم بأداء سومة كرائية حقيقية ,مع اتباع المسطرة القضائية للافراغ,اعلام رئيس دائرة الأملاك المخزنية لتحديد سومة كرائية وارسال نسخة الى الوزارة لتمكينها من تحديد المسطرة التأديبية أو القضائية.
ويرجع تتبع الملف الى مديرية الشئون القانونية والمنازعات ,لاتخاذ ما يلزم حيث يوجه له انذار عن طريق المحكمة ,وبعد انصرام الأجل تقام ضده دعوى استعجالية .
ولعل المذكرة 129 بتاريخ 30 /12/2005 تنص صراحة على ما يلي:
، ففي إطار تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 67 بتاريخ 23/6/2004 في شأن تدبير قضايا المنازعات جهويا، ولاسيما تلك المتعلقة بتحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية المخصصة لهذا القطاع، والمحتلة بدون سند قانوني؛
وسعيا من هذه الوزارة في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعوق السير العادي للمرفق العام، ومواجهة العزوف الذي أصبح يلاحظ على مستوى تحمل مسؤولية الإدارة التربوية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، بسبب عدم شغور المساكن الوظيفية المخصصة لذلك؛
ونظرا للطابع الاستعجالي الذي يجب أن تكتسيه مسطرة تحريك إفراغ المساكن الوظيفية المحتلة بدون سند قانوني، على اعتبار أن الاستمرار في شغل هذه المساكن يشكل عرقلة فعلية للسير العادي للمرفق العام لارتباط السكن بالعمل؛
وحتى يتسنى تحقيق تدبير محكم للمساكن المخزنية المخصصة لهذا القطاع، فإني أهيب بكم العمل على مباشرة تحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للأكاديمية التي تشرفون عليها، في إطار القضاء الاستعجالي، مستعينين في ذلك، بخدمات المحامين المتعاقد معهم، مع الحرص على مراعاة حقوق الموظفين والأعوان وكذا مصلحة الإدارة، و إفادة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، بتقارير دورية حول مآل قضايا الإفراغ المرفوعة من طرفكم، وكذا الصعوبات التي قد تعترض مسايرتها…….
وفي جواب للسيدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي أمام مجلس المستشارين بتاريخ 18/01/2011 ,قالت ما يلي:
§ » وكما يعلم السادة المستشارون، فبموجب بموجب القوانين الجاري بها العمل، تنقسم المساكن المخزنية إلى مساكن وظيفية (المسكنون وجوبا، والمسكنون بحكم القانون، والمسكنون بالمجان) ومساكن إدارية (المسكنون بصفة فعلية)، وتتوفر الوزارة على حظيرة من السكنيات تتجاوز الثلاثين ألف مسكنا (30000 )؛
§ أما بخصوص احتلال المساكن المخزنية، فتعمل الوزارة على اتخاذ التدابير الضرورية من أجل إفراغ المساكن التي يفقد شاغلوها الصفة التي خولتهم حق الاستفادة من هذا السكن، وهي الحالات المنصوص عليها في منشور السيد الوزير الأول عدد 96/16د بتاريخ 21 شتنبر 1994، والمتمثلة في الاستقالة، والإعفاء، والانتقال، والتوقيف المؤقت عن العمل، والإلحاق، والإحالة على التقاعد؛
§ في حالة امتناع الموظف من إفراغ السكن المحتل بصفة غير قانونية، يتم، بعد استنفاذ كافة المساطر الإدارية العادية من إشعار وإعطاء مهلة للإفراغ، اللجوء إلى بعض الإجراءات الأخرى من قبيل مراجعة السومة الكرائية والإحالة على المجلس التأديبي، قبل اللجوء إلى تحريك المسطرة القضائية، حيث تقدمت الوزارة ب1497 دعوة أمام مختلف المحاكم الابتدائية للمملكة لاسترجاع المساكن المخزنية المحتلة بدون سند قانوني، حيث تم الحكم لفائدة الوزارة بإفراغ 991 سكنا أي بنسبة 66% من مجموع الحالات المعروضة.
§ وبغية تحيين تدقيق قاعدة المعطيات المتعلقة بالمساكن الإدارية والوظيفية، تم مؤخرا تشكيل لجنة على مستوى الإدارة المركزية، تتولى بتنسيق مع المصالح المختصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، القيام بضبط الوضعية النهائية لهذه السكنيات في أفق إعداد قرار مشترك مابين وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية يحدد بموجبه المساكن الغير قابلة للتفويت وتلك القابلة للتفويت. »
§ اليكم مثال عن حالة السكنيات كما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2009:
« أما بالنسبة للبنايات غير القانونية فتضم نيابة طنجة …50 بالمائة من مجموع البنايات السكنيات غير القانونية بالأكاديمية,كما تضم 48 بالمائة من المساكن المحتلة بشكل غير قانوني…. »
ان اثارة هذا الموضوع يرجع الى عدة مشاكل متعلقة بالسكنيات الادارية بعضها يرجع الى تقاعس الطرف الذي فقد حقه في السكن, وبعضها يرجع الى تماطل الادارة في اتخاذ ما يلزم في حق هؤلاء المتقاعسين.الضحية واحد , رجل تعليم انتقل الى مؤسسة بسكن فوجد نفسه بين عشية وضحاها مع ساكن محتل وادارة غير مبالية.ان وزارتنا تعج بملفات من هذا القبيل,مما انعكس جهويا واقليميا ومحليا, الكثير ممن فقدوا الصفة لا زالوا يحتلون سكنيات لسنوات ,أحيانا حتى المحكمة تتقاعس وتؤجل ثم تؤجل لاعتبارات قد لا نفهمها ,وقد نفهمها ….كفانا هذا الاجحاف في حق رجال التعليم …وعلى اداراتنا وادارة الأملاك المخزنية والمحاكم الوقوف على هذا الاختلالات واتخاذ ما يلزم للحفاظ على المصداقية وعدم ضياع حقوق مستحقة قد يكون لها اثر سلبي على نفسية المتضرر وتحول دون قيامه بواجبه على الوجه المطلوب.
Aucun commentaire