إشكاليات السكن الإداري والوظيفي أمام القضاء
محمد المرابطي
يسقط الحق في شغل السكن بصفة وجوبية في أي من أملاك الدولة (الأملاك المخزنية )، أو أملاك البلدية أو الأملاك المكتراة المعدة لفائدة مصلحة عمومية بصفة رئيسية تبعا لمقتضيات عدد من المذكرات التأسيسية والتنظيمية،خصوصا الفصل 13 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ19 شننبر1951،كما وقع تغييره وتتميمه،وكذا قرار الوزير الأول عدد:3.89.77 الصادر بتاريخ5ابريل1977 بشأن النظام الخاص بالموظفين المسكنين،كما أن منشور الوزير الأول عدد:69/16/د ،الصادر بتاريخ21شتنبر1994 المتعلق بالاستمرار في شغل المساكن الإدارية والوظيفية من طرف موظفين أو أعوان بعد الانقطاع عن العمل يحدد الأسباب الموجبة للإفراغ في ست حالات هي :الاستقالة والإعفاء والانتقال للعمل بمدينة أخرى والتوقف المؤقت عن العمل ثم الإلحاق و الإحالة على التقاعد،وفي حالة المخالفة تطبق في حقه الإجراءات التأديبية ،أو يلزم بالخضوع لمراجعة السومة الكرائية بما يتوافق وحقيقة سومة الكراء الحقيقة،أو إتباع المسطرة القضائية،كما قد تطبق هذه الإجراءات مجتمعة أو منفردة في حق المخالف لذلك.
آليات المسطرة القضائية بين الإدارة التربوية والقضاء
ويرجع اختصاص البت في دعوى إفراغ السكن الإداري والوظيفي إلى قاضي المستعجلات بالمحاكم الابتدائية المختصة ترابيا في ذلك،وسبب إسناد ذلك إلى قاضي المستعجلات في هذا النوع من القضايا هو توافر عنصري الاستعجال والجدية
وبخصوص إتباع المسطرة القضائية،فقد خولت المذكرة60 الصادرة بتاريخ23مايو2005والمذكرة67 الصادرة بتاريخ23يونيو2004 وكذا المذكرة129 الصادرة بتاريخ30ديسمبر2005،مديري الأكاديميات صلاحية رفع الدعاوى أمام القضاء،ويرجع اختصاص البت في دعوى إفراغ السكن الإداري والوظيفي إلى قاضي المستعجلات بالمحاكم الابتدائية المختصة ترابيا في ذلك،وسبب إسناد ذلك إلى قاضي المستعجلات في هذا النوع من القضايا هو توافر عنصري الاستعجال والجدية ،وعدم المساس بجوهر الحق،وهو ما يخوله الاختصاص في إصدار أوامر الإفراغ في هذه النزاعات،حيث أن عنصر الجدية يتجلى في الحاجة الأساسية والمستعجلة للإدارة في إسكان موظفين آخرين لهم الحق في ذلك،حيث تجد الإدارة نفسها ملزمة إما بتمكين صاحب الحق الإداري والقانوني من المسكن الوظيفي، أو منحه التعويض المناسب في ذلك في حالة التعذر الفعلي في الإسكان.
المحكمة تلزم الإدارة بالتعويض عن الحرمان من السكن
وقد شرع القضاء فعلا في النظر بشكل مغاير في دعاوى الموظفين الذين حرموا من الحصول على سكن وظيفي ،حيث نجد في إحدى الوثائق التوجيهية للوزارة حالات قضائية نموذجية كالتالي : »ويمكن الاستدلال في هذا المجال بالحكم القضائي رقم 168 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ19/5/2004. ،ضد وزارة التربية الوطنية, في قضية السيد بوركني الحسين في الملف عدد336/12/2003 المؤيد بواسطة قرار المجلس الأعلى عدد 1081 المؤرخ في 27/12/2006 ،والتي قضت فيه المحكمة السالفة الذكر بالحكم على الدولة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية ،بأدائها للمدعي تعويضا إجماليا قدره ثمانية وعشرون ألف درهم،وتحميل المحكوم عليها الصائر،معتبرة إقرار وزارة التربية الوطنية بمقتضى مذكرتها الصادرة بتاريخ30/05/2000 تحت عدد64 الحق في تمكين بعض الموظفين من السكن الوظيفي المخصص لهم ،أو منحهم التعويض في حالة تعذر إسكانهم فعلا،يعتبر التزاما من جانبها تكون مجبرة قانونيا على تنفيذه «.
وقد عللت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قرارها برفض الطلب في الموضوع المرفوع من لدن موظفة غيرت اطارها وبالتالي غيرت المؤسسة التربوية التي تشتغل بها ،وذلك في الملف عدد1786/97 بان السكن الوظيفي الملحق بمؤسسة تعليمية هو مخصصة للموظف الممارس فعليا نشاطه المهني بتلك المؤسسة،وترقية الموظف إلى سلم أعلى،مع تكليفه بمهمة لا علاقة لها بالمؤسسة الأولى تجعل الإدارة محقة في طلب إفراغه من السكن الوظيفي،والانذار الرامي إلى الإفراغ لا يكون متسما بالتجاوز في السلطة.
المحكمة الابتدائية بوجدة تأمر بإفراغ النائب الإقليمي من السكن الوظيفي
ولعل من أهم الأحكام الصادرة في السنة الحالية والذي شغل الرأي العام التربوي بوجدة ،هو قرار المحكمة الابتدائية بوجدة في الملف المدني عدد:2402/08 بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية ونائب سابق لوزارة التربية ،وذلك بقبول الدعوى التي استمرت ثلاث سنوات تقريبا
ولعل من أهم الأحكام الصادرة في السنة الحالية والذي شغل الرأي العام التربوي بوجدة ،هو قرار المحكمة الابتدائية بوجدة في الملف المدني عدد:2402/08 بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية ونائب سابق لوزارة التربية ،وذلك بقبول الدعوى التي استمرت ثلاث سنوات تقريبا في تنقلها بين الابتدائي والاستئناف، ثم العودة بصيغة جديدة للمحكمة الابتدائية ،التي أصدرت أمرها في الموضوع بإفراغ المدعى عليه من السكن الوظيفي الكائن بوجدة،هو ومن يقوم مقامه ،وجاء في حيثيات المحكمة أنه ثبت لديها من وقائع الدعوى أن المنزل موضوع الخصومة ،كان قد سلم للمدعى عليه بحكم مهمته كنائب لوزارة التعليم،كما أن الأكاديمية وكذا النائب اللاحق، قدما للمحكمة شهادة إدارية تثبت آن السكن غير قابل للتفويت، لكونه سكنا وظيفيا،كما أن المادة13 من القانون 07.00 المحدث للأكاديميات قد وضعت المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة تحت تصرف هذه الأكاديميات،إضافة إلى أن المدعى عليه ،لم يدل بعقد كراء بالمفهوم القانوني لعقد الكراء الذي يجمعه بالطرف المكري،علما أن المحكمة نظرت خلال تأملها في الوثائق العقارية التي تثبت أن السكن المتنازع عليه هو جزء لا يتجزآ من الأصول العقارية للنيابة التعليمية ،حين دافعت الأكاديمية بكونه كان عبارة عن مرفق إداري سابق.
وفي الواقع فان إشكاليات نظر القضاء المدني أو الإداري في ملفات السكن الإداري والوظيفي ، لا تزال لم ترق إلى المأمول من وراء وظيفية وحركية السكن كجزء من منظومة العمل اليومي للمؤسسة التربوية ،ولا يزال أمام الإدارة الشيء الكثير حتى تتساوى نسبيا عجلة السير الإدارية مع مثيلتها القضائية ،في أفق استرجاع المرفق العمومي السكني في هذه الحالة ،إلى أداء الدور الحيوي الذي عليه أن يلعبه ،وفي مقدمته ضبط الثغرات الإدارية المتعلقة بتدبير السكن الإداري والوظيفي على مستوى نيابات وزارة التربية الوطنية.
محمد المرابطي(الملحق التربوي لجريدةالصباح07/04/2011)
4 Comments
نشكرك اخي على هذه الشروحات المستفيضة ولككني اريد ان اوجه لك سؤالا في الموضوع.
هناك سكن بمؤسسة تعليمية محتل ولكن ليس من موظف سابق لوزارة التربية الوطنية بل من شخص ليس له اي صلة بالقطاع.ذلك ان والده كان عونا وتوفي وترك السكن لابنائه حيث افرغت زوجته وبناتها هذا السكن نهائيا لكن ابنها البالغ من العمر حاليا حوالي 40 سنة ومتزوج احتل بعدها السكن ولا زال الى حدود الساعة يحتله بدعوى ان والده كان عونا وله الحق في ارثه عنه.وقد بلغ احتلاله لهذا السكن حوالي 9 سنوات ولازال الامر يلفه الغموض هل فعلا نيابة التعليم رفعت دعوى قضائية ضده ام لا؟
والغريب في الامر انه ظل يستغل الماء والكهرباء من شبكة المؤسسة طيلة 7سنوات ويهدد المديرين الذين تعاقبوا على هذه المؤسسة بسوء العاقبة ان هم منعوه من هذا الاستغلال لكن مؤخرا استطاع المدير الوافد على هذه المؤسسة من منعه من هذا الاستغلال السافر للكهرباء والماء.ولا زالت دار لقمان على حالها.والاغرب من ذلك هو انتهاكه لحرمة المؤسسة خاصة في العطل حيث يدخل ساحتها مع مئات اصدقائه للعب الكرة او غير ذلك وبتم استحمام الجميع في حنفياتها,لكن مؤخرا عينت النيابة الاقليمية حارسا فخفت هذه الامور ورغم ذلك فان هذا الاحتلال والتجبر على مؤسسة من مؤسسات الدولة امر يفيد عدم الحزم في متابعة هذا الشخص بالمفهوم المصري:البلطجي
سلام الله عليكم اولا نشكرك سيدي الفاضل على المعلومات وعلى المجهودات التي تقوم بها من اجل الدفاع عن حقوق الاخرين حفظك الله ووفقك لما يحبه ويرضاه.
merci pour les renseignements.mais quoi sur le logement administratif.
ماشروط الاستفادة من التعويض بعد التقاعد