التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية العمومية ـ المنظومة القانونية ـ
الموضوع: التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية العمومية:
المنظومة القانونية
ـ في اطار تضمين المعارف العلمية بالممارسة الميدانية وتحسين القدرات التدبيرية لدى المشرفين على ادارة مؤسسة تعليمية عمومية، أود المساهمة بهذه المشاركة المتواضعة متمنيا أن تكون قد حققت مبتغاها.
ـ ونظرا لكون الموضوع متشعب لا يمكن الاحاطة به من كل الجوانب في مقال واحد.
ـ و مراعاة لوحدة الموضوع وبهدف عرضه في وثيقة واحدة.
ـ ولضمان تعميم الفائدة و تمكين القارئ من الاطلاع على الموضوع بسهولة تامة.
ـ ومن اجل ادراج وعرض أكبر قدر ممكن من المعلومات وأكبر عدد ممكن من المراجع القانونية ذات الصلة.
ـ و أخذا بعين الاعتبار أهمية كل المستندات القانونية المتعلقة بالتدبير المادي و المالي.
سأحاول الاختصار ما أمكن والتركيز على أهم ما يحتاجه كل من رئيس المؤسسة ومسير المصالح المادية والمالية من ترسانة قانونية تساعدهم على ادراك وفهم أمثل للاختصاصات المسندة لهم في هذا المجال والتي ارتأيت عرضها أولا حسب سمو المرجع وثانيا حسب التسلسل الكرونولوجي.
وقبل ذلك لابد من التذكير ببعض الأمور الأساسية التي يجب استحضارها من طرف كل من يسهر على التدبير المادي والمالي داخل المؤسسات التعليمية العمومية.
ـ 1 ـ ان الأمر يتعلق هنا أولا وقبل كل شيء بتسيير مرفق عمومي، يجب أن يقدم خدماته للمرتفقين بانتظام واضطراد دون توقف باتباع أسلوب الترشيد في النفقات و بنهج سياسة الحكامة في التسيير ثم التدبير بالنتائج .
و يتعين في هذا الصدد على الاطر الادارية والتربوية ومختلف الفاعلين الاداريين بالمؤسسات التعليمية العمل على الالتزام بما تفرضه هذه المرافق وما تستحقه من عناية بالهندام ومن أناقة في المظهر كما جاء ذلك في المذكرة الوزارية رقم 17×093 بتاريخ 18 يوليوز2017 مع ايلاء الأهمية التربوية لفضاءات المؤسسات التعليمة بالامتناع عن السماح لولوج السيارات والدرجات الى هذه الفضاءات حسب ما هو وارد بالمذكرة الوزارية رقم 88 بتاريخ 10 يوليوز 2003.
ـ 2 ـ ان مجموع القواعد التي تنظم التدبير المادي والمالي تدخل في اطار ما يسمى بالقواعد القانونية الأمرة، وهي تلك القواعد التي لا يمكن للأشخاص الاتفاق على مخالفتها .
ـ 3 ـ أثناء ممارسة المهام المرتبطة بهذه الوظيفة يجب العمل في كل مرة بقاعدة » لا اجتهاد مع وجود النص » مما يعني بأن لا مجال هنا للمدبر في اعمال سلطته التقديرية.
ـ 4 ـ لا يمكن في أية حال من الأحوال الادعاء في هذا الاطار بعدم معرفة القانون عملا بالقاعدة المعروفة « لا يعذر أحد بجهله للقانون ».
ـ 5 ـ يجب استحضار دائما « مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة » وعدم تجاهل بأن أي اخلال بالمسؤولية و في أداء الواجب المهني يعتبر خيانة للأمانة من الوجهة القانونية. وبالتالي فان الأخطاء المالية التي قد تحدث أثناء التسيير يتحملها المدبر بمفرده، واسترجاع قيمتها المالية من قبل الدولة يتم عبر الاقتطاع من الذمة المالية الخاصة للشخص الذي كان السبب الرئيسي وراء وقعوها. وفي حالة ما اذا اقترن ذلك الفعل أو الخطأ بوجود القصد الجنائي تطبق المقتضيات الجنائية وان اقتضى الحال يمكن اللجوء الى تفعيل مسطرة الاكراه البدني اذا استوفى الحكم القضائي جميع مساطر الطعون وحاز على قوة الشيء المقضي به.
وأخيرا فانه لابد من التذكير بأن العقوبة تختلف وتتصاعد حسب جسامة المسؤولية وخطورة الافعال المنسوبة للمعني بالأمر، و لا يمكن أن يحد من هذه المسؤولية الا القوة القاهرة، والتي تعني كل أمر لا يستطيع الانسان أن يتوقعه أو يدفعه (مثل الزلزال ,الفيضان والحرب …الخ)، كما ورد تعريفها في الفصل269 من الظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 بشأن قانون الالتزامات والعقود المغربي كما تم تعديله وتتميمه.
أولا: الدستور المغربي لسنة2011.
يعتبر الدستور أسمى قانون في البلاد وبالتالي لابد من الاشارة الى ما ورد فيه من فصول ذات الصلة بالموضوع.
ـ في الديباجة : تم التنصيص على الاختيار الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديموقراطية يسودها الحق والقانون وعلى مبدأ الحكامة الجيدة.
ـ ثم في الفصل الأول: ورد التأكيد من جديد على مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ـ الفصل31 : يشير الى مسؤولية الدولة في تمكين جميع المواطنين وعلى قدم المساواة من الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
ـ أما الفصل 147 : يتعرض الى دور المجلس الأعلى للحسابات، كهيئة عليا مستقلة ، في مراقبة المالية العمومية بالمملكة .
ـ في حين الفصل 149 : يحدد مجال اختصاص المجالس الجهوية للحسابات في مراقبة حسابات الجماعات الترابية وهيئاتها.
ـ وفي الفصل 155: يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة.
ـ ثم الفصل156: تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية طبقا للقوانين الجاري بها العمل وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم.
ـ وأخيرا الفصل 162 : يبرز دور الوسيط كمؤسسة مستقلة ومتخصصة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الادارة والمرتفقين.
ثانيا : الظــهائـــر.
ـ 1 ـ الظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 بشأن قانون الالتزامات والعقود المغربي كما تم تعديله وتتميمه.
ـ الفصل 79: الدولة والبلديات مسؤولة عن الاضرار الناتجة مباشرة عن تسيير ادارتها وعن الاخطاء المصلحية لمستخدميها .
ـ الفصل 80 : مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الاضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الاخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.
ولا يجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الاضرار ,الا عند اعسار الموظفين المسؤولين عنها.
ـ 2 ـ الظهير الشريف رقم 1.00.203 صادر في 15 من صفر 1421 الموافق ل 19 ماي 2000 بتنفيذ القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وفيه تم تحديد كيفية ادارة الأكاديميات واختصاصاتها في اطار المهام المسندة لها كمؤسسات عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية العامة وتخضع لمراقبة ووصاية الدولة.
وتجدر الاشارة هنا أن نظام الأكاديميات في مجال التربية والتكوين وعلى المستوى المالي بالذات تم العمل به بحلول السنة المالية 2002 دون تحضير أو وضع تصور جديد لتسيير الداخليات بعد التخلي عن النظام السابق مما احداث اضطراب كبير في التسيير على المستوى الوطني لازالت تداعياته مستمرة الى الأن خاصة في الجانب المتعلق بمصاريف تسيير الأقسام الداخلية.
بالإضافة الى ذلك فانه لم يتم اعتماد نظام واحد للصرف يطبق على الصعيد الوطني بحيث أنه هناك من الاكاديميات من اختار نظام الصفقة الاطار ومنها من عمل بنظام الشساعة (الخوالة) ومنها من أخد بالنظامين معا.
ـ 3 ـ الظهير الشريف رقم 376 .58 .1صادرفي جمادى الاولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات بالمغرب.
ان جميع الجمعيات الفاعلة داخل المؤسسات التعليمية بدون استثناء تطبق عليها مقتضيات هذا الظهير مع مراعاة بعض الاستثناءات الطفيفة بالنسبة لجمعية دعم مدرسة النجاح مرتبطة بالتأسيس نظرا لخصوصيتها وظرفية نشأتها.
ـ 2 ـ الظهير الشريف رقم 1.00.175 صادر في 28 محرم 1421 الموافق ل 03 ماي 2000 بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة تحصيل الديون العمومية.
ـ الظهير حصر ميدان التطبيق في مجال الديون العمومية وبين الطرق الواجب اتباعها أثناء التحصيل الاختياري و تلك المتعلقة بالتحصيل الجبري ثم أخيرا حدد نوعية المحاسبون العموميون المكلفون بتحصيلها.
ـ 3 ـ الظهير الشريف رقم 1.02.25 صادر في 19 من محرم 1423 الموافق ل3أبريل 2002 بتنفيذ القانون لرقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
بموجب هذا الظهير تخضع الأطراف الثلاثة المشار اليها أعلاه الى المسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجنائية بصرف النظر عن العقوبات التي يمكن أن يصدرها المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات في حقهم ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة أو استثناءات منصوص عليها في القانون.
ـ المادة 3 : يعتبر كل من الامر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها من تاريخ استلامه لمهامه الى تاريخ انقطاعه عنها.
ـ المادة 8 : يجوز لوزير المالية ,بناء على طلب المحاسب المذكور ,أن يأمر بتأجيل استيفاء المبالغ المستحقة عليه في حالة طلب الاعفاء من المسؤولية أو طلب ابراء الذمة على وجه الاحسان.
ـ 4 ـ الظهير الشريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الأخر1423 الموافق ل13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
يحدد الظهير اختصاصات المحاكم المالية وأليات الطعن في قراراتها أمام القضاء.
ـ 5 ـ الظهير الشريف رقم 1.03.195 صادر في 11 نونبر2003 بتنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
الظهير يبين مهام المراقبة المالية، مدى مسؤولية مراقب الدولة والخازن المكلف بالأداء ثم المراد بالمراقبة بمقتضى اتفاقية وأخيرا مجال ومسطرة تطبيق المراقبة المواكبة (المراقبة التراتبية والمخففة).
ثالثا: المراسيم.
ـ 1 ـ المرسوم الملكي رقم 66.330 بتاريخ 10 محرم 1387 الموفق ل21 أبريل1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
مرسوم ينظم القواعد العامة والمبادئ الأساسية لنظام المحاسبة العمومية ويحدد اختصاصات كل من الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين ثم القواعد المطبقة على المداخيل والنفقات ،المحاسبة وأخيرا المراقبة.
ـ الفصل 3 : تناط العمليات المالية العمومية بالآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين.
ـ الفصل 4: يمنع الجمع بين مهام آمر بالصرف ومهام محاسب في شخص واحد ما عدا إذا كانت مقتضيات مخالفة لذلك.
ـ الفصل 16 : يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات أو يتناول قيما تهم منظمة عمومية بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية المعمول بها.
وتجري على الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس الالتزامات والمراقبات الجارية على محاسب عمومي ويتحمل نفس المسؤوليات.
ـ الفصل 45: كل نفقة تتجاوز ألفا وخمسمائة درهم (هكذا 1.500) لا يمكن أن تؤدى إلا بالتحويل من حساب لآخر.
ـ 2 ـ المرسوم رقم 376 .02 .بتاريخ 17 يوليو2002 بمثابة النظام الاساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ـ المادة 9 : يمكن لمؤسسات التربية والتعليم أن تتلقى دعما تقنيا أو ماديا أو ثقافيا من لدن هيئات عامة أو خاصة في اطار اتفاقيات الشراكة ,وذلك في نطاق المهام الموكلة لها وتحت مسؤوليتها.
ـ وبمعنى أخر فانه لا يسمح للمؤسسات التعليمية العمومية أن تتلقى دعما ماليا من أية جهة باستثناء تلك الاعانات التي تتلقاه من المديرية الاقليمية أو أكاديمية الجهة أو وزارة التربية الوطنية.
ـ المادة 11 تتحدث عن مهام رئيس المؤسسة.
يقوم مدير المؤسسة, مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده بما يلي:
ـ الاشراف على التدبير التربوي والاداري والمالي ومراقبة العاملين بها في اطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري.
ـ المادة 18 تبين مهام مجلس التدبير.
أ ـ الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الاخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والاداري والمالي للمؤسسة.
ـ ب ـ دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها.
ـ ت ـ ابداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة ابرامها.
ـ ث ـ دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية.
ـ ج ـ المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الاداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة.
ـ ح ـ اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في اطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وعرضه على مصادقة مجلس الاكاديمية للتربية والتكوين المعنية.
ـ خ ـ دراسة برامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل انجازها.
ـ د ـ دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وادراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله.
ـ 3 ـ المرسوم رقم 854 .02 .2 صادر بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ـ المادة 9 : تتحدث عن فئة ملحقي الاقتصاد والادارة.
تكمن مهام هذه الفئة في دعم العمل الاداري تحت اشراف هيأة الادارة التربوية للمؤسسة وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية.
وتشتمل بالخصوص المهام المرتبطة ب :
أ ـ التسيير المادي والمالي والمحاسباتي للمؤسسات التعليمية.
ب ـ تنظيم حملات الاعلام والتوجيه والانشطة المرتبطة بها. وانجاز عمليات الاحصاء.
ت ـ الاعمال الادارية المتصلة بتسيير المؤسسة .
ـ المادة 37 : يقوم الممون تحت اشراف رؤساء مؤسسات التعليم والتكوين بالتدبير المادي و المالي والمحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي ولمراكز التكوين وكذا الداخليات والمطاعم المدرسية الموجودة بها.
ـ 4 ـ مرسوم رقم 2.07.1235 صادر في 5 ذي القعدة 1429 الموافق ل 4 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة .
ـ جزء مهم من هذا المرسوم مخصص للمراقبة التراتبية أو ما يسمى بالمراقبة المخففة أو المواكبة ولكيفية تطبيقها وللشروط الواجب توفرها في الأجهزة المعنية بالاستفادة من التسهيلات التي تمنحها.
ـ 5 ـ : مرسوم رقم 2 ـ 12ـ349 بتاريخ 20 مارس 2013 يتعلق بآليات وطرق ابرام الصفقات العمومية.
من بين أهم المستجدات التي جاء بها بالمقارنة مع المرسوم السابق رقم2.06.388 صادر بتاريخ 16 محرم 1428 الموافق ل 5 فبراير 2007 .
ـ التدبير الالكتروني للطلبيات العمومية.
ـ نشر المبلغ التقديري للصفقة المعد من طرف صاحب المشروع في إعلان طلب المنافسة.
ـ اصلاح لجنة الصفقات بارتباط مع الضمانات الأخرى الممنوحة للمتنافسين.
ـ عمل المرسوم على ارساء قواعد جديدة في مجال الطعون والشكايات.
ـ احداث شروط تفضيلية لصالح المقاولة الصغرى والمتوسطة.
ـ تبسيط الملف الإداري للمتنافسين.
ـ اضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية على الصفقات العمومية.
رابعا: القرارات.
ـ 1 ـ قرار السيد وزير المالية والخوصصة رقم :2470 .2 بتاريخ 17 ماي 2005 في شأن التنظيم المالي والمحاسباتي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
أهم ما استوقفني في هذا القرار هي المادة 20 والتي يجب تفعيلها والعمل بها كلما دعت الضرورة لذلك باعتبارها رخصة يمكن الاستفادة منها كحل لبعض الاشكالات المطروحة في كل مرة أثناء التدبير تتعلق بالنفقات والمداخيل.
ـ المادة 20 : من أجل تنفيذ بعض النفقات واستخلاص بعض المداخيل الخاصة ,يمكن لمدير الاكاديمية اتخاذ قرار احداث شساعة النفقات أو شساعة المداخيل.
ـ 2 ـ قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 08/22902 صادر بتاريخ 20 ذي الحجة 1429 الموافق ل19 دجنبر 2008.المتعلق بتحديد النظام المرجعي لافتحاص الكفاءة التدبيرية للمصالح الأمرة بالصرف.
ـ حدد هذا النظام الكفاءة في أربعة جوانب أو مظاهر تتجلى في:
ـ 1 ـ التسيير المالي.
ـ 2 ـ تنفيذ النفقات.
ـ 3 ـ المراقبة الداخلية.
ـ 4 ـ ايصال المعلومة.
ـ 3 ـ القرار المشترك رقم 2462.09 صادر في 6 رجب 1430 الموافق ل 29 يونيو 2009 لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد و المالية بشأن تحديد اصناف ومقادير المنح الدراسية بالنسبة لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ـ يحدد القرار قيمة المنحة كاملة (4/4 ) في مبلغ 1260.00 لكل تلميذ عن كل 3 أشهر ومبلغ 630.00 لكل تلميذ نصف داخلي (½ ) عن كل 3 أشهر.
ـ 3 ـ قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة رقم978.13 بتاريخ 14 فبراير2013 في شأن تحديد المهام المسندة للمساعدين التقنيين (الأعوان سابقا) العاملين بوزارة التربية الوطنية.
وتشمل هذه المهام جميع الخدمات الادارية وكل ما يتعلق بالحراسة ،التنظيف ،الصيانة البستنة، السياقة ، الطبخ والاطعام بالداخليات والمطاعم المدرسية.
ـ 4 ـ قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 15. 161.صادر في 27 من ربيع الأول 1436 الموافق ل 19 يناير2015 بشأن تحديد قواعد تقديم خدمات الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ان أول ما يستوقف القارئ لهذا القرار هو الخطأ ،غير المفهوم وغير المبرر، الورد في المادة 4 في شأن مهمة الحارس العام للداخلية .
هذه المادة يجب تعديلها على اعتبار أن من يشرف على تسيير الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية هم مسيرو المصالح المادية والمالية. أما الحراس العامون للداخليات فلا شأن لهم بذلك فهم يمارسون مهامهم وفق ما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 2.02.376 و التي تقوم أساسا على السهر على حفظ النظام العام بالأقسام الداخلية وفي تتبع نتائج التلاميذ الداخليين وتنظيم الأنشطة الموازية لفائدتهم.
ـ المادة 4 : يشرف على تسيير الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية ،حراس عامون للداخليات يعملونه تحت اشراف مدير المؤسسة التعليمية ، ويتولون القيام بالمهام المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأول الموافق ل 17 يوليو 2002.
ـ يشير في المادة 5 : إلى أن الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية تشرع في تقديم خدمات الإيواء و التغذية ابتداء من الأسبوع الأول من شهر شتنبر من كل سنة دراسية.
خامسا : المناشير .
ـ 1 ـ منشور السيد الوزير الأول رقم 7/2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني (27 يونيو2003) بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني.
تحديد أليات ابرام الشراكة بين الدولة وهذه الجمعيات.
ـ 2 ـ منشور الأمانة العامة للحكومة رقم 1/2005 بتاريخ 26جمادى الثانية1426 الموافق ل2 أغسطس 2005 حول الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات.
وضع شروط اضافية لابد من توفرها ومسطرة محددة يجب اتباعها قبل إضفاء صفة المنفعة العامة على الجمعيات ثم تحديد الالتزامات القانونية والمالية للجمعيات المعترف لها بهذه الصفة.
ـ 3 ـ منشور السيد الوزير الأول عباس الفاسي «رقم 2008/20 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2008» حول اصلاح نظام مراقبة نفقات الدولة.
ـ يهدف هذا الاصلاح الى دفع المصالح الامرة بالصرف الى تحسين وتقوية كفاءتها التدبيرية وجعلها تستفيد تبعا لذلك من امتياز التخفيف في المراقبة على نفقاتها كلما استوفت المعايير اللازمة لذلك.
ـ 4 ـ منشور السيد الوزير الأول محمد كريم العمراني، «عدد 69 الصادر بتاريخ 31 نونبر 2011» حول ترشيد نفقات استهلاك الماء والكهرباء.(وقبله صدر منشور السيد الوزير الأول رقم 69 بتاريخ 13 نونبر1992 حول نفس الموضوع)
سعيا وراء ترشيد نفقات استهلاك الماء والكهرباء و تفعيلا لمضامين هذا المنشور قامت في سنة 2013 بعض المديريات الاقليمية بمراسلة المؤسسات التعليمية حول عزمها قطع الماء والكهرباء عنها خلال العطلة الصيفية وذلك بتنسيق مع مصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء .
بالإضافة الى هذا المنشور هناك العديد من المراسلات التي تصدرها المديريات الاقليمية في كل مرة وحين تحث فيها رؤساء المؤسسات التعليمية العمومية الحرص على أن يقوم شاغلي السكنيات الوظيفية والادارية بتثبيت عدادات الماء والكهرباء خاصة بهم.
سادسا : المذكرات .
ـ 1 ـ المذكرة رقم 1008 بتاريخ 30 /8/ 1966 متعلقة بالتدبير المالي للمؤسسات التعليمية.
مذكرة صادرة باللغة الفرنسية لابد من الاطلاع عليها وهي في الحقيقة ليست بمجرد مذكرة وفقط وانما هي حسب وجهة نظري الخاصة أكثر من ذلك فهي عبارة عن دليل مسطري شامل للتدبير المادي والمالي وكان لها السبق في أكثر من نقطة جاء بها مرسوم 21 أبريل 1967 المشار اليه أعلاه. وهي باختصار تتحدث عن مبدأ التنافي في اسناد المسؤولية وكيفية تطبيقه على مستوى المؤسسات التعليمية ثم المرحلتين الادارية والمالية في مجالي المداخيل والنفقات وأخيرا المحاسبة المادية للمواد المستهلكة وتلك القابلة للجرد.
ـ 2 ـ المذكرة رقم 1123 بتاريخ 26/10/1967 متعلقة بالتدبير المالي للمؤسسات التعليمية.
ـ تذكر بما ورد في المذكرة رقم 1008 بتاريخ 30/8/1966 المشار اليها أعلاه.
ـ ثم تؤكد على مسؤولية رئيس المؤسسة وأهمية دوره في المراقبة المالية والمادية .
ـ وتحث على ضرورة توقيع رئيس المؤسسة على لوائح الأقسام، برنامج التغذية الاسبوعي و رخص السحب من الحساب البريدي و على مراقبة الصندوق.
ـ 3ـ المذكرات الوزارية : رقم 186 بتاريخ 6 نونبر 1972 في شأن التغذية بالأقسام الداخلية و رقم7 بتاريخ 25 أكتوبر 1973 في شأن تسيير الداخليات .
ـ تمنع تقديم هذه الوجبات للأشخاص غير المسموح لهم بذلك.(الذين يستفيد من هذه الوجبات هم طبعا التلاميذ الداخليين الممنوحين، المؤدين، المتممين والأعوان العاملين بالقسم الداخلي)
ـ تمنع على الأعوان اخراج الوجبات الغذائية الجاهزة أو البقيا منها الى منازلهم.
ـ استهلاك المواد الغذائية يتم بعين المكان.
ـ 4 ـ المذكرة الوزارية رقم 166 بتاريخ 30/7/ 1983 في شأن النظام الداخلي للمؤسسات الثانوية.
ـ تحدد ضمانات الداخليين في مبلغ 50.00 بالنسبة للثانوي الاعدادي و مبلغ 80.00 بالنسبة للثانوي التأهيلي.
ـ 5 ـ المذكرة الوزارية رقم 129 بتاريخ 19/11/ 1987 متعلقة بالتسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين.
ـ تؤكد على ما ورد في المذكرتين 1008 و1123 المشار اليهما أعلاه.
ـ تلزم رؤساء المؤسسات الحرص على مراقبة الصندوق مرة واحدة على الأقل في كل شهر واخبار المديرية الاقليمية فورا بكل التجاوزات التي قد يتم رصدها.
ـ 6 ـ المذكرة الوزارية رقم 85 بتاريخ 5 مايو1993حول المحاسبة المادية.
ـ تكشف عن اهمال المحاسبة المادية بالقسم الخارجي بناء على ما ورد في أغلب تقارير مفتشي الاقتصاد.
ـ تحث على ضرورة مسك هذه المحاسبة على مستوى الخارجية والداخلية.
ـ تجنب اقتناء المواد المتبقية في الخزين في أخر السنة الدراسية .
ـ توفير ظروف لائقة أثناء تخزين المواد الغذائية.
ـ العمل على مسك محاسبة مادية لأواني وأدوات المطبخ.
ـ 7 ـ المذكرة الوزارية رقم 97 بتاريخ 27 مارس 1994 في شأن النفقات.
ـ تحيل على مقتضيات الفصل 45 من المرسوم الملكي رقم 66ـ330 بتاريخ 21أبريل 1967.
ـ تلزم المسير بأداء النفقات بواسطة التحويل من حساب الى حساب كقاعدة عامة.
ـ في بعض الحالات يمكن الأداء نقدا، أو بواسطة السحب المباشر في حالة عدم توفر المزود على حساب بنكي شريطة أن لا يتعدى المبلغ 1500.00.
ـ تؤدى المبالغ التي تتعدى قيمتها هذا المبلغ عن طريق التحويل الى حساب المستفيد اجباريا.
ــ 8 ـ المذكرة رقم 110 بتاريخ 22 /05/ 1995 حول التدابير الخاصة بتحسين ظروف الاقامة بالأقسام الداخلية.
ـ احداث لجنة اقليمية تتكون من ممثلي المديرية الاقليمية ،السلطة المحلية ،الصحة ومفتش المصالح المادية والمالية لتتبع ومواكبة وضعية الداخليات.
ـ تحث على انجاز الحارس العام للداخلية و مسير المصالح الاقتصادية لتقارير يومية مستقلة خاصة بكل واحد منهما.
ـ احداث على الصعيد الاقليمي للجنة دائمة موكول لها القيام بزيارات دورية وطارئة للأقسام الداخلية وتتبع وضعيتها.
ـ 9 ـ المذكرة رقم 25 بتاريخ 4 مارس1996حول حصر الحسابات.
ـ تتحدث على وجوب انجاز الوثائق الدورية و النتائج المالية من طرف المسير.
ـ حث المسؤولين على احترام أجال اجراء عملية تسليم المهام التي يجب أن تنطلق ابتداء من فاتح يوليوز.
ـ 10 ـ المذكرة رقم 26 بتاريخ 4 مارس1996حول السيولة النقدية.
ـ تضع سقف المبالغ المالية المحتفظ بها في الصندوق الحديدي للمؤسسة في مبلغ أقصاه 10000.00 بالنسبة للمؤسسة ذات قسم داخلي و في مبلغ أقصاه 1500.00 بالنسبة للمؤسسة ذات قسم خارجي.
ـ تلزم رؤساء المؤسسات بمراقبة الصندوق مرة واحدة على الأقل في كل شهر.
ـ 11 ـ المذكرة رقم 12 بتاريخ 11 فبراير 1998 حول توزيع واجبات التسجيل.
ـ تحدد المبلغ في 11.00 بالنسبة لمؤسسات التعليم التقني.
ـ 12 ـ المذكرة رقم 95 بتاريخ 21 يناير 1999 حول توزيع واجبات التسجيل.
ـ تحدد المبلغ في10.00 بالنسبة لمؤسسات السلك الثاني من التعليم الأساسي.
ـ 13 ـ المذكرات الوزارية : رقم 67 بتاريخ 5 شتنبر 2000 و رقم 92 بتاريخ 23 يوليو2003 حول تنظيم استخلاص واجبات التسجيل والانخراط بالجمعيات الرياضية المدرسية. و رقم 66 بتاريخ 22 يونيو 2004 حول استخلاص واجبات التسجيل والانخراط بالجمعيات الرياضية المدرسية.
ـ تحديد الأقساط الواجب تحويلها الى الحساب الجاري لجمعية المؤسسة والجامعة وفروعها الجهوية والاقليمية.
ـ 65% بالنسبة لجمعية المؤسسة ،الجامعة 20% و5 % لفرعها بالأكاديمية وأخيرا 10 % لفرعها بالمديرية الاقليمية.
ـ 14 ـ المذكرة رقم 03 بتاريخ 4 يناير 2006 بشأن تفعيل دور جمعيات أباء وأمهات التلاميذ .
تشير الى بعض المهام التي يجب أن تضطلع بها هذه الجمعيات داخل المؤسسات التعليمية العمومية وهي:
1ـ مساهمة الجمعيات في الترميمات والاصلاحات التي تستدعي صبغة استعجالية .
2ـ دعم توسيع شبكة الداخليات ودار الطالب والطالبة بالتعليم الثانوي الاعدادي خاصة بالوسط القروي.
3ـ حث هذه الجمعيات على تمتين أواصر الشراكة والتعاون فيما بينها وبين المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية والجماعات المحلية والجمعيات الاخرى, وذلك من أجل العمل على تأهيل مؤسسات التربية والتعليم العمومي .
ـ 15 ـ المذكرة رقم 96 بتاريخ 8 يونيو 2007 حول تحديد اقساط التأمين.
ـ تحدد مبلغ التأمين في 12.00 درهم في الوسط الحضري، 8.00 درهم في الوسط القروي
و15.00 درهم بالنسبة لأستاذ التربية البدنية.
ـ 16 ـ المذكرة رقم 13 بتاريخ 13 يونيو 2007 حول تحديد اقساط التأمين.
ـ تحدد مبلغ التأمين في 15.00 درهم بالنسبة لطلبة مراكز التكوين وتلاميذ الاقسام التحضيرية وتلاميذ تحضير شهادة التقني العالي.
ـ 17 ـ المذكرة رقم 71 بتاريخ 15 مايو 2009 في شأن الاعتمادات المخصصة للأقسام التحضيرية للمدارس العليا برسم ميزانية 2009 .
ـ زيادة في حجم مساهمة الدولة في مبلغ المنحة المخصصة للتغذية بالنسبة لهذه الفئات المستهدفة من10.00 الى 34.00 بالإضافة الى مساهمة التلميذ المحددة في 6.00 يوميا ولمدة 300 يوم (1800.00) لترتفع المنحة من 16.00 الى 40.00.
ـ أداء التلميذ لمبلغ 2.00 يوميا ولمدة 300 يوم(600.00 في السنة) كمساهمة في مصاريف تسيير القسم الداخلي.
ـ 18 ـ المذكرة رقم 73 بتاريخ 20 ماي 2009 في شأن تأسيس جمعيات دعم مدرسة النجاح.
ـ انسجاما مع التوجهات الكبرى للوزارة الرامية الى الارتقاء بالمنظومة التربوية والتعليمية .
– وفي اطار ترسيخ ثقافة اللامركزية واللاتمركز واعطاء صلاحيات أكبر وأوسع لتدبير الشأن الجهوي والاقليمي والمحلي.
– وتعزيزا لدور المؤسسة باعتبارها نقطة ارتكاز في اصلاح منظومة التربية والتكوين تحتاج الى كافة الوسائل الضرورية للارتقاء بجودة الخدمات وتحسين الحياة المدرسية.
– واستنادا الى مخطط الوزارة الهادف الى ارساء وتعميم منهجية العمل بمشروع المؤسسة.
– ومن أجل بلورة أهداف مشاريع المؤسسة على أرضية الواقع وصرف الاعتمادات الخاصة بدعمها .
تم احداث جمعيات دعم مدرسة النجاح بكل مؤسسة تعليمية .
ـ 19 ـ المذكرات الوزارية : رقم 966/90 بتاريخ 1 أكتوبر 2009 و رقم 173 بتاريخ 14 دجنبر 2009 في شأن أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ـ في اطار تفعيل البرنامج الاستعجالي للوزارة 2009/2012 ولاسيما المقتضيات الداعية الى تذليل الصعوبات السوسيو اقتصادية والجغرافية التي تحول دون ولوج التعليم .
ـ ومن خلال تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين وتمكينهم من وجبات غذائية سليمة.
ـ تم الزيادة في مقدار المنح كما تمت الاشارة الى ذلك سابقا الى 1260.00 لكل تلميذ داخلي 4/4 لمدة ثلاثة أشهر والى 630.00 لكل تلميذ نصف داخلي بالنسبة لنفس المدة.
ـ 20 ـ المذكرة الوزارية رقم 70 بتاريخ 05 ماي 2011 حول الارتقاء بالإدارة التربوية.
ـ المدير مسؤول عن التدبير التربوي والاداري والمالي للمؤسسة وعن تنظيم العمل بها عبر مراقبة وتأطير العاملين بها وضمان سير الدراسة والنظام وتوفير الشروط الصحية والسلامة للأشخاص والممتلكات وتمثيل المؤسسة محليا لدى السلطات العمومية والهيئات المنتخبة.
ـ 21 ـ المذكرة الوزارية رقم 03 /70 بتاريخ 01 شتنبر 2011 في شأن مستلزمات عمل المديرين والمديرات بالمؤسسات التعليمية.
ـ تتعلق بالتدابير التالية :
ـ 1 ـ على مستوى مستلزمات و وسائل العمل.
ـ 2 ـ على مستوى توفير اعتمادات التدبير عن قرب.
ـ 3 ـ على مستوى توفير الخدمات الأساسية.
ـ 4 ـ على مستوى الاشراك والتواصل.
ـ 5 ـ على مستوى فضاءات الاستقبال.
ـ 22 ـ المذكرة رقم 156 بتاريخ 17 نونبر 2011 حول تفعيل أدوار المكتبات المدرسية ونظام الاعارة.
ـ تحدد مبلغ الانخراط في 10.00 للكتاب الواحد على أساس 5.00 للاشتراك و5.00 للضمان ثم 100.00 لمجموع كتب المقرر( التي يتجاوز عددها عشرة كتب فما فوق) في 50.00 للاشتراك و50.00 للضمان.
ـ 23 ـ المذكرة رقم 4663 بتاريخ 9 يونيو 2013 حول تنظيم عملية التسجيل النهائي بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا.
ـ 2400.00 مساهمة التلميذ في منحة التغذية وتسيير الداخلية.
ـ 200.00 رسوم التسجيل والتأمين.
ـ 100.00 مبلغ الذخيرة بالقسم الداخلي.
ـ 24 ـ المراسلة الوزارية رقم 14/ 195 بتاريخ 25 نونبر 2014 حول أجرأة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة.
ـ تهدف هذه المراسلة الى اطلاع الفاعلين التربويين والاداريين بمضامين توجهات الدينامية الجديدة لمشروع المؤسسة وتعريفهم بأهم مرتكزاتها وبنياتها وأدواتها.
سادسا: الدوريات.
ـ 1 ـ الدورية 2050 بتاريخ 16/11/1953.
ـ مذكرة في شموليتها تتحدث عن الجرد وعلى مهام كل من رئيس المؤسسة ومسير المصالح المادية والمالية.
ـ 2 ـ الدورية رقم 2/97 بتاريخ 10 يونيو 1997 حول الجمعية الرياضية المدرسية.
صادرة من الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية والتي تحدد واجب الاشتراكي السنوي في الجمعية في مبلغ يتراوح ما بين 10.00 و20.00 على أن لا يتعدى في جميع الاحوال 30.00 بالنسبة للأخوة ثلاثة فما فوق.
ـ 2 ـ دورية السيد وزير المالية رقم 4786 .2 بتاريخ 26 نونبر2008 ,والمتعلقة بكيفيات احداث وتسيير ومراقبة شساعات المداخيل والنفقات.
ـ تتطرق الى الأحكام العامة لشاسعتي المداخيل والنفقات وكذلك الأحكام الخاصة بكل واحد منها.
سبعا: الدلائل.
ـ 1 ـ الدليل المسطري لجمعية دعم مدرسة النجاح 2009/2010 ( 9 أكتوبر 2009) الذي تم تنقيحه في الموسم الدراسي 2013/2014.
ـ دليل شامل للتدبير المادي والمالي لجمعية دعم مدرسة النجاح.
ـ تبيان للعلاقة بين ميزانية المؤسسة ومقاربة المشروع.
ـ تتبع وتقييم للمشروع وللميزانية.
ـ 2 ـ دليل مساطر التدبير الإداري لمشروع المؤسسة يونيو2014 باللغتين العربية و الفرنسية.
بالإضافة الى مساطر التدبير الاداري فان الدليل يحتوي على:
ـ أدوار ومسؤوليات الأجهزة التابعة لمنظومة التربية والتكوين.
ـ مبادئ للدليل المسطري.
ـ مساطر التدبير المالي لمشروع المؤسسة.
ـ 3 ـ دليل قيادة مشروع المؤسسة يونيو 2014 باللغتين العربية و الفرنسية.
ـ احاطة شامل لكل ما يتعلق بمشروع المؤسسة و دور مجموعة جماعات الممارسات المهنية.
انتهى المقال و قراءة ممتعة . وجدة بتاريخ 22 أبريل 2018 .
عبد الجبار عبد الجليل مفتش ممتاز للمصالح المادية والمالية ومكلف بتنسيق التفتيش التخصصي بأكاديمية جهة الشرق.
4 Comments
بالتأكيد أستاذي القاعدة القانونية الأصيلة: لا يعذر شخص بجهله للقانون هي التي يجب أن يعمل بها و أن ينتبه إليها رؤساء المؤسسات التعليمية ،و اليوم قد نالوا امتياز الإطار الجديد ، و مسيرو المصالح المادية و المالية الذين غالبا ما يشتكون من قلة التكوينات رغم أن النصوص موجودة وثابتة لم تتغير منذ عقود.
و في هذا الإطار، و تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في دستور المملكة المغربية و تماشيا مع توجهات الحكومة المتعلقة بإصلاح حكامة و مراقبة المؤسسات و المقاولات العمومية EEP، أرى من واجب جميع من يعنى بالشأن التدبيري الاطلاع على القوانين الهادفة إلى تقوية الحكامة و مراقبة الدولة على جميع الهيآت التي تعنى بتدبير المال العام بل و التطلع إلى النجاعة و تحسين الأداء مع الحرص على الملاءمة و إرساء الممارسات المهنية الجيدة و تقاسمها.
مقال يرقى إلى مرجع لمسييري م.م.م، تحية وتقدير الاخ ع.الجبار.
الرجاء تزويدي بنسخة من المذكرة الوزارية رقم 2050 بناريخ 16/11/1953 و لكم منا جزيل الشكر علما انني مقتصدا باحدى الثانويات
من فضلكم أستاذ، أبحث عن قرار وزير المالية والخوصصة آنذاك رقم 22470 بتاريخ 17 ماي 2005 في شأن التنظيم المالي والمحاسباتي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحثت عنه باللغتين العربية والفرنسية ولم أجده، إليكم بريدي الإلكتروني: rabia.sikasse@gmail.com