التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية العمومية .
التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية العمومية .
أولا : الإطراف المتدخلة في التدبير المادي والمالي من داخل المؤسسات التعليمية العمومية.
نظرا لأهمية موضوع التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية العمومية ،وحيث أنه لا يمكن تناوله والإحاطة بجميع مكوناته في مقال واحد ، فإنني ارتأيت معالجته في مقالات متعددة وعلى شكل أجزاء حتى تعم الفائدة الجميع وبالتالي التطرق إلى مختلف المجالات المرتبطة بالموضوع كلما سمحت الفرصة بذلك.
وقد يلاحظ القارئ بأنه في بعض الأحيان وعبر سلسلة المقالات يتم سرد بعض المعطيات يمكن أن تكون غير مرتبطة بالتدبير المادي والمالي بصفة مباشرة .إلا أنه للإشارة فقط ،ومع كامل احترامي وتقديري للرأي الأخر، فان العملية مقصودة وذلك لسببين رئيسيين هما:
ـ1 ـ تزويد الأطر الإدارية وأطر تسيير المصالح المادية والمالية بجميع المعلومات المرتبطة بوظيفته تعميما للفائدة.
ـ2ـ الارتباط الوثيق والعلاقة الجدلية القائمة بين ما هو تربوي وإداري وبين ما هو مالي ومادي داخل المؤسسات التعليمية.
تمهيد .
ـ يرتبط التدبير الجيد والسليم للشؤون العامة في مختلف المجالات بمفهوم الحكامة التي تقوم على التشارك والإنصاف والشفافية والمساءلة وعلى حسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وتضافر الخبرات والتواصل الفعال والتدبير بالنتائج والأهداف.
ـ كما يشير إلى ذلك دليل الحياة المدرسية في الصفحة 65 ،فان مفهوم التدبير والإدارة تطور نتيجة تطور الدراسات المتعلقة بعلم الإدارة ،وخاصة الدراسات المتعلقة بالتنظيم الإداري والقيادة ووظائف التدبير وعملياته.
ـ وتبعا لذلك حصل تطور في مفهوم الإدارة التربوية من المفهوم القائم على الرئاسة والتسيير وتنفيذ المساطر والقرارات الإدارية المركزية إلى مفهوم يعتمد القيادة والمبادرة والقيام بوظائف التدبير وعملياته للارتقاء بالمؤسسة وتحسين جودة التعلم والحياة المدرسية.
ـ وتشير الصفحة 66 من نفس الدليل إلى وظائف التدبير والعمل الإداري والتي تقوم على:
- التخطيط وهو الإعداد القبلي لاتخاذ القرار بخصوص موضوع أو مشكلة معينة لتحديد ما سيتم انجازه حتى لا يكون التدبير عشوائيا.
- التنظيم . أي تحديد كيفية انجاز واستعمال الموارد وتوزيع المهام لتنفيذ القرارات المتخذة بكيفية فعالة .
- التوجيه وهو عملية مركبة تشمل استعمال القيادة والسلطة والتواصل والتنشيط والتحفيز لتوجيه العملية التربوية والعاملين بالمؤسسة والشركاء في الاتجاه المطلوب.
- التنسيق . ويهدف إلى إقامة الانسجام والتكامل بين مختلف العناصر والمكونات التي يشملها تدبير المؤسسة من التدبير التربوي،التدبير الإداري ، التدبير المادي والمالي وتدبير علاقات المؤسسة مع الشركاء والمحيط .
- المراقبة. وهي عملية تقويمية للموارد المستثمرة والنتائج المحصل عليها.
ـ إلى جانب التدبير التربوي والتدبير الإداري المتعلقة بالمؤسسات التعليمية ,فان التدبير المالي والمادي يحتل مكانة هامة في تسيير هذه المؤسسات التعليمية العمومية.
ـ بل الأكثر من ذلك ,فان التدبير المادي والمالي يعتبر انعكاس ,انجاز , تفعيل وتنزيل على مستوى أرضية الواقع لمجموع البرامج والمشاريع المسطرة داخل المؤسسات التعليمية .
ـ ويقصد بالتدبير المادي في هذا المجال السهر على تطبيق القواعد ،الأنظمة والأساليب المعتمدة في التدبير من حيث : المحاسبة ,الاستغلال ,الاستعمال ,الاستهلاك ,التخزين, الحفظ ,الصيانة ,الإصلاح ,التتبع والمراقبة لكل ما له علاقة بما يلي:
ـ الممتلكات العقارية.
ـ التجهيزات المنقولة وغير المنقولة.
ـ الأدوات والوسائل والمواد المستهلكة وغير قابلة للاستهلاك.
ـ أما التدبير المالي فيهتم بكل ماله علاقة بمالية المؤسسة من مداخيل ونفقات مع ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية والمساطر المتعلقة بها.
أولا : الإطراف المتدخلة في التدبير المادي والمالي من داخل المؤسسات التعليمية العمومية.
يعتبر كل من السيد رئيس المؤسسة و مسير المصالح المادية والمالية أطراف أساسية وفاعلة في هذا المجال .و يساهم كل من مجلس التدبير و الجمعيات في تدبير هذه المؤسسات وفق ما تتطلبه الأنظمة الجاري بها العمل .
أ_ رئيس المؤسسة.
تبين المراجع القانونية المشار إليها أدناه الاختصاصات المسندة إليه داخل المؤسسات التعليمية العمومية.
ـ المذكرة رقم 1008بتاريخ 30 غشت 1966، صادرة باللغة الفرنسية ، تبين بالتفصيل اختصاصات ومسؤولية كل من رئيس المؤسسة و مسير المصالح المادية والمالية وطبيعة العلاقة التي يجب أن تسود بينهما من حيث الانسجام والتنسيق. وقد نصت في البداية على مبادئ: التنافي ,الازدواجية والفصل بين السلطات بين الأمر بالصرف والاستخلاص والمحاسب المعمول بها في ميدان في المالية العامة للدولة .ثم أشارت بعد ذلك إلى كيفية تفعيل وتطبيق هذه المبادئ في المؤسسات التعليمية العمومية و بالتحديد على المدير بصفته أمرا بالصرف والاستخلاص وعلى مسير المصالح المادية والمالية بصفته محاسبا.
وفي الأخير فان هذه المذكرة تشير بالتفصيل إلى المراحل التي يمر عليها استخلاص المدخول من : الإثبات ،التصفية ،الأمر بالاستخلاص والاستخلاص ثم إلى المراحل التي تمر عليها النفقة من الالتزام ،التصفية ،الأمر بالأداء والأداء مع الإشارة إلى مختلف طرق الأداء.
ويمكن اعتبار هذه المذكرة كدليل للتدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية العمومية وعلى العاملين في هذا المجال الاطلاع عليها . وعلى المشرفين على التكوين تزويد الأطر الجدد بها وبباقي المذكرات والنصوص القانونية ذات الصلة .
ـالمذكرة رقم 1123 بتاريخ 26 أكتوبر 1967،صادرة أيضا باللغة الفرنسية ، جاءت لتأكيد والتذكير بما ورد في المذكرة رقم 1008 المشار اليها أعلاه من توزيع للأدوار والفصل بين السلطات والمهام والمسؤوليات بين رئيس المؤسسة ومسير المصالح المادية والمالية. ثم الإلحاح على كون مهمة رئيس المؤسسة داخل المؤسسة ليست شكلية وإنما هي مهمة أساسية وعليه أن يقوم بأعمال السلطة والمراقبة.
ـ المذكرة رقم 129 بتاريخ 19 نونبر 1987 جاءت للتذكير بما ورد في المذكرتين المشار إليهما أعلاه والى مقتضيات المرسوم الملكي رقم 66.330. بتاريخ 10 محرم 1387 الموافق ل 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية .
هذه المذكرة تحدد أدور كل من رئيس المؤسسة ،في مجال التسيير المالي والمادي بصفته أمرا بالصرف والاستخلاص ومراقبا للتسيير المالي والمادي ، ومسير المصالح المادية والمالية بصفته محاسبا ومسيرا للشؤون الاقتصادية.
ـ تنص المادة 11 من مرسوم 376 .02 .بتاريخ 17 يوليو2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي على ما يلي:
يقوم مدير المؤسسة, مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده بما يلي:
1 ـ الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل.
2 ـ إبرام اتفاقيات الشراكة, مع مراعاة مقتضيات المادة 9 أعلاه ,وعرضها قبل الشروع في تنفيذها على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
ـ تشير المادة 9 إلى: تتكون آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم من إدارة تربوية ومجالس.
ويمكن للمؤسسات المذكورة أن تتلقى دعما تقنيا أو ماديا أو ثقافيا من لدن هيئات عامة أو خاصة في إطار اتفاقيات الشراكة ,وذلك في نطاق المهام الموكلة لها وتحت مسؤوليتها
لا يسمح لهذه المؤسسات بتلقي الدعم المالي
ـ تشير المذكرة رقم 70 بتاريخ 5 مايو 2011 في شأن الارتقاء بالإدارة التربوية إلى ما يلي:
يعتبر المدير مسؤولا عن التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة وعن تنظيم العمل بها عبر مراقبة العاملين بها ,وضمان حسن سير الدراسة والنظام. وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات, وتمثيل المؤسسة محليا لدى السلطات العمومية والهيئات المنتخبة.
يتحمل المدير المسؤولية التامة على ما يجري بمؤسسته ،وما يتطلبه الحرص على سيرها العادي في إطار احترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل ،وعلى تجسيد حضوره المباشر وغير المباشر بالمؤسسة خلال أيام العمل والعطل الأسبوعية والمدرسية.
وضمن هذا السياق ،ولتوفير الشروط اللازمة لتمكين المدير من تأطير المؤسسة عن قرب ،وضمان حضوره الدائم بها ،فانه يتعين :
1ـ الحرص على أن يشغل المديرون السكانيات الشاغرة المخصصة لهم .
2 ـ اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتمتيع جميع المديرين بالسكن الوظيفي المخول لهم بحكم القانون.
وبالنظر لكون المدير مسؤولا عن مراقبة و تأطير العاملين بالمؤسسة التي يشرف على تسييرها ،فانه أصبح في حاجة إلى تطوير عمله والتحكم الجيد في مهامه،وأضحى من حقه على الوزارة أن يستفيد من تكوينات دقيقة مناسبة للارتقاء بتدبيره ومصاحبته عن قرب أو عبر تكنولوجيا الإعلام والتواصل.
وضمن هذا السياق سيتم اعتماد صيغة مناسبة ومنهجية واضحة لتتبع عمل اطر الإدارة التربوية عموما والمديرين خصوصا ،وتقييم أدائهم عبر تشجيع المجيدين منهم وإثارة انتباه المخلين إلى ضرورة تقويم الأداء وتصحيح الاختلالات واللجوء إلى مسطرة الإعفاء من المهام بعد القيام بالتحريات اللازمة واتخاذ الاحترازات المطلوبة ،ضمانا للإنصاف وصونا لحقوق مختلف الإطراف.
ب _ مسير المصالح المادية والمالية.
بالإضافة إلى المذكرات المشار إليها أعلاه والتي تبين اختصاصات كل من رئيس المؤسسة ومسير المصالح المادية فان :
ـ المادة 37 من مرسوم رقم 854 .02 .2 صادر بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تنص على ما يلي :
يقوم الممون تحت إشراف رؤساء مؤسسات التعليم والتكوين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي ألتأهيلي ولمراكز التكوين وكذا الداخليات والمطاعم المدرسية الموجودة بها.
ـ وتنص المادة 76 من نفس المرسوم على أنه:
يقوم ملحقي الاقتصاد والإدارة من جميع الدرجات بمهام دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية ,وتشتمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على انجاز العمليات التالية :
ـ التسيير المادي والمالي والمحاسباتي للمؤسسات التعليمية.
ـ تنظيم حملات الإعلام والتوجيه والأنشطة المرتبطة بها. وانجاز عمليات الإحصاء.
ـ الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة .
ج _ مجلس التدبير.
ـ تنص المادة 18 من مرسوم 376 .02 .بتاريخ 17 يوليو2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي على ما يلي:
يتولى مجلس التدبير المهام التالية :
ـ الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة.
ـ دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها.
ـ إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها.
ـ دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية.
ـ المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة.
ـ اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية للتربية والتكوين المعنية.
ـ دراسة برامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل انجازها.
ـ دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله.
د_ الجمعيات.
ـ ينظمها الظهير الشريف رقم 376 .58 .1 الصادر في جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1858 الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات بالمغرب.
1ـ جمعية أباء وأمهات التلاميذ .
ـ تلعب هذه الجمعية دورا أساسيا في المؤسسات التعليمية حيث أنها تملك تمثيلية في بعض مجالس المؤسسة خاصة منها مجلس التدبير.
ـ المذكرة رقم 03 بتاريخ 4 يناير 2006 بشأن تفعيل دور جمعيات أباء وأمهات التلاميذ تشير إلى بعض المهام التي يجب أن تضطلع بها هذه الجمعيات داخل المؤسسات التعليمية العمومية وهي :
ـ مساهمة الجمعيات في الترميمات والإصلاحات التي تستدعي صبغة استعجاليه .
ـ دعم توسيع شبكة الداخليات ودار الطالب والطالبة بالتعليم الثانوي الإعدادي
خاصة بالوسط القروي.
ـ حث هذه الجمعيات على تمتين أواصر الشراكة والتعاون فيما بينها وبين المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية والجماعات المحلية والجمعيات الأخرى, وذلك من أجل العمل على تأهيل مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ـ وفيما يتعلق بالاتلافات التي قد يتسبب فيها التلاميذ فانه طبقا لما ينص عليه الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود المغربي لسنة 1913 ,فان الآباء والأولياء يحلون محل التلاميذ الذين في عهدتهم وذلك فيما يتعلق بتعويض الأضرار المادية التي يحدثها هؤلاء داخل المؤسسات التعليمية.
2ـ جمعية دعم مدرسة النجاح.
ـ انسجاما مع التوجهات الكبرى للوزارة التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التربوية, وفي إطار ترسيخ ثقافة اللامركزية وعدم التمركز وإعطاء صلاحيات أكبر وأوسع لتدبير الشأن المحلي والتدبير الذاتي وفي إطار تعزيز دور المؤسسة وتعميم منهجية العمل بمشروع المؤسسة من أجل الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين الحياة المدرسية تم إحداث جمعيات دعم مدرسة النجاح بالمؤسسات التعليمية العمومية.
ـ تمسك جمعية دعم مدرسة النجاح محاسبة مادية ومالية خاصة بها وتخضع للقواعد والنصوص المعمول بها في إطار المحاسبة العمومية بما فيها المرسوم الملكي رقم :
66 .330 بتاريخ 10 محرم 1387 الموافق ل 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
ـ تعتبر جمعية دعم مدرسة النجاح إطارا مرنا لصرف نفقات القرب البسيطة وغير المكلفة و ذات الصبغة التدبيرية الملحة و الاستعجالية خاصة فيما يتعلق بما يلي:
1 ـ النفقات اللازمة لسد الخصاص في بعض وسائل العمل الأساسية للتدبير اليومي من لوازم تعليمية ,معلوماتية, طباعة واستنساخ.
2 ـ نفقات الصيانة الوقائية الضرورية للحفاظ على الحالة العامة للمؤسسة والمساهمة في تأمين صيانتها وتحسين فضاءات المؤسسة.< الصباغة والعقاقير>
3 ـ نفقات التظاهرات المدرسية والنوادي التربوية وتشجيع التحصيل المدرسي.<الجوائز>
4 ـ نفقات ناتجة عن تدبير ظروف استثنائية والتي قد ينجم عنها تعثر أو عرقلة للسير العادي للمؤسسة التعليمية كانقطاع مفاجئ للتموين عن المطاعم و الداخليات أو كانهيار سور أو عطب مفاجئ غير متوقع.
ـ في حالة تلقي الجمعية لمساعدات أجنبية يتعين التصريح بذلك مباشرة لدى الأمانة العامة للحكومة مع تحديد المبلغ والمصدر داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالمساعدة وكل مخالفة لذلك يعرض الجمعية للحل وفق الفصل السابع من ظهير تأسيس الجمعيات .كما يشير إلى ذلك الفصل 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
ـ ونفس الفصل 32 المشار إليه أعلاه ينص على أنه : يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 ألاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الأنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا ,أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم.
ـ طبقا لما ينص عليه منشور السيد الوزير الأول رقم 2003/7 بتاريخ 27 يونيو 2003 المنظم للشراكة بين الدولة والجمعيات فانه : يتعين على مدير الأكاديمية بصفته أمرا بالصرف أن يسهر على تتبع حسن استعمال الموارد المالية الموضوعة رهن إشارة الجمعيات ,كما يتعين عليه تقديم تقرير مفصل عن المنح التي تم تحويلها في هذا الإطار لفائدة الجمعيات كل سنة.
عبد الجبار عبد الجليل
مفتش ممتاز للمصالح المادية والمالية
7 Comments
أولا أشكر الأستاذ على هذا العرض القيم ، هل أنتم موجودون بالجهة الشرقية أم لا
لأن واقع التدبير مهمول ومكاتبه و ارشيفه عشعش
اتقدم بالشكر للسيد عبد الجبار عن اهتمامه بهذا الموضوع المهم الذي يعتبر الركيزة الاساسية في مجالي التدبير والتسيير لكن مايجب ان نعرفه هو الغياب التام وعدم الاهتمام من طرف بعض السؤوليين خلق نوعا من الفوضى الملحوظة واختلالات بالجملة ،كما اتساءل عن نجاعة وفعالية زيارات بعض المؤسسات من طرف بعض المسؤوليين ليس لهم دراية بالموضوع ،من خلال اسئلة وحضور فترة الغداء او العشاء مع العلم ان التدبير له اسسه ومقوماته تبدء من المشروع الى التنفيذ ومن الانجاز والتتبع الى الساءلة والحساب عبر اجهزة مختصة
من خلال التكوين الميداني و النظري لاحظت شرخا بين التنظير و الواقع.خاصة فيما يخص تدبير الداخليات و الصفقات الاطار و الخوالة ودور المحاسب بحكم الواقع.يمكن للوثائق أن تكون مضبوطة لكن يمكن للانسان أن يزور ادا غاب الضمير و البعد الاخلاقي وحس المواطنة.جمعية اباء تلاميد اعدادية سيدي معافة تمتنع عن صرف انخراطات 620 تلميد تم تحويلهم الى اعدادية محمد بنعمارة باستثناء الة ناسخة و بعض الاوراق .اين دهبت 00 30000درهم…..
لاشكر على واجب أخبركم بأنني متواجد معكم بأكاديمية الجهة الشرقية المديرية الاقليمية لفجيج ببوعرفة .وأقسم لكم بالله أنني أتقاسم معكم نفس الشعور والرأي ولاأخفي عليكم أن الوضعية المزيرية التي يعرفها التدبير المادي والمالي بالجهة هو الذي دفعني الى كتابة هذا المقال وأتمنى من الله عز وجل أن يوفقني في عملي هذا الى الاخير حتى أبلغ للقارئ الكريم كل ما أعرفه عن التدبيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية
في البداية أتقدم بكلمة شكر في حق الأستاذ عبد الجبار على هذا المقال القيم الذي يصبو حسب تقديري الخاص إلى مأسسة التكوين عن بعد في مجال التدبير المالي والمادي بالمؤسسات التعليمية إلى جانب الزيارات الميدانية التي يقوم بها للوقوف عن قرب عند جملة من الصعوبات التدبيرية التي يتخبط فيها الممارسين على أرض الوقف بهدف تجاوزها وتحسين الآداء . وتبقى هذه المبادرة فعالة قصد تعميق معارف ومدارك المهتمين بمجال التدبير المؤسساتي والإطلاع على النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالموضوع بهدف امتلاك آايات التدبير الحديث بجميع مراحله ومجالاته بدءا من التخطيط إلى الضبط والتقويم والتتبع ثم المحاسبة والمساءلة انسجاما مع مبادئ ودعامات التغيير التي جاءت بها الرؤية الإستراتيجية 2015/2030 بهدف ترسيخ اللامركزية واللاتمركز في اطار الجهوية المتقدمة …ايمانا مني بضرورة التكوين والتكوين المستمر من أجل الارتقاء بالتدبير أود ان ألتمس من الأستاذ اخبارنا بموعد نشر باقي مقالاته للاستفادة أكثر.
في مجال التسيير المادي و المالي.. يجب رد الاعتبار للمسير سواء من طرف الجهات المسؤولة او التشريعات المعمول بها المتقادمة او من طرف ذاته.
مسير المصالح المالية و المادية بدون تعويض..بدون سكن.. بدون هاتف..بدون وسائل نقل..بدون ترسنة قانونية ملائمة لمستجدات الحياة العامة و الحياة المدرسية..بدون تحفيز…في وضعية حاجة الى رد الاعتبار .
مسير المصالح المادية و المالية ليس امينا لجمعية ما فالجمعية لا علاقة لها بقانون الوظيفة العمومية..الجمعية لها علاقة بقانون الحريات العامة..
كذلك قانون المحاسبة العمومية ينص على وحدة الصندوق و ليس على تعددية الصنيدقات..
كل مهمة اضافية بمقابل ..بتعويض عن المهام المضافة..
السلام عليكم عمل جيد و مفيد ما أحوجنا إليه …جعله الله في ميزان حسناتكم و نفعكم به و رزقكم الأجر والتوابل.