Home»Correspondants»القضاء الإداري بوجدة ينتصر للدستور ويبطل عملية انتخاب لائحة نواب رئيس بلدية أحفير

القضاء الإداري بوجدة ينتصر للدستور ويبطل عملية انتخاب لائحة نواب رئيس بلدية أحفير

0
Shares
PinterestGoogle+

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة ، عصر يوم الخميس 8 أكتوبر 2014 ، حكما تاريخيا يجسد  التنزيل الديمقراطي  لمقتضيات الدستور المرتبطة بمبدإ المناصفة ، ويعكس التأويل السليم لنص المادة 17 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، حيث أصدرت  ، في ملف عدد 361/7107/2015 ، موضوع الطعن المتعلق بالغاء نتيجة انتخاب نواب رئيس المجلس البلدي لمدنية أحفير ،  الحكم رقم  1005 ب  » إلغاء نتيجة عملية انتخاب نواب رئيس المجلس البلدي لأحفير المجراة يوم 15/09/2015 ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك  » ،  معللة قرارها غير المسبوق بمحاكم الجهة الشرقية بكون  » عدم تضمن لائحة نواب الرئيس الفائزة في الاقتراع للتمثيلية النسائية المقررة في المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يجعلها مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها في شأن ضوابط لوائح الترشيح، الأمر الذي يكون معه انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي محل الطعن واقعا تحت طائلة البطلان ويتعين الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.   » .
وأضافت هيئة المحكمة ذاتها أن  » هذا المقتضى يبقى واجب التفعيل على اعتبار أنه يدخل في إطار التدابير القانونية التي تفرضها المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية المصادق عليها من طرف المغرب المتعلقة بمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال عمل الدولة على التنزيل التشريعي المتدرج للمبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور الذي يلزمها بالسعي نحو تحقيق المناصفة بين النساء والرجال » ، مشددة على أن  »  استحضار مبدأ انسجام النصوص القانونية وتكاملها يؤدي إلى تعزيز هذا الفهم، ذلك أن القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية جاء قاطعا في إلزامه بتخصيص عدد من المقاعد النسائية بما يضمن حضور المرأة بشكل مسبق في المجالس الجماعية، لذلك لا يبقى للنساء اللواتي اخترن الترشح لعضوية هاته المجالس المجال بعد ذلك للرفض المستند إلى مجرد الرغبة الشخصية في عدم الترشح في لوائح نواب الرئيس، لأن مثل هذا الرفض يعاكس أهداف المشرع ويفرغ جميع المقتضيات القانونية ذات الصلة من مضمونها، ولأن فوز المترشحات في الانتخابات المتعلقة بأعضاء مجلس الجماعة بعد قبولهن المشاركة فيها يستتبع ضرورة التزامهن بما يترتب عن هذه العضوية من واجبات يقتضيها المنصب الانتخابي الذي سعين إلى الترشح له، و يقتضي انضباطهن لما يفرضه القانون من ضرورة مشاركة النساء بنسبة الثلث كحد أدنى في لوائح الترشيح لنواب الرئيس تحقيقا لأهداف المشرع ولحق المجتمع في ضمان الحضور الفعال للمرأة في تسيير المجلس الجماعي. غير أن تحقق حالة التعذر لسبب موضوعي خارج عن الرغبة المجردة للمنتخبات يجعل لوائح الترشيحات المقدمة بدون التوفر على نسبة الثلث من النساء صحيحة، كما في الحالة التي يكون فيها الحزب أو التحالف الحزبي الذي قدم اللائحة غير متوفر على عدد كاف من المنتخبات في المجلس الجماعي لهن نفس الانتماء لهذا الحزب أو لأحزاب التحالف. وحيث إن الثابت من خلال ما راج بجلسة البحث المجرى في النازلة أن عدد نواب الرئيس بالمجلس الجماعي لمدينة أحفير هو ستة أعضاء وأن لائحة النواب التي تقدم بها رئيس المجلس وفازت بالرتبة الأولى تضمنت خمسة مرشحين ذكور ومرشحة واحدة  من النساء فقط ، مما يجعلها مخالفة للقانون ما دام أن العدد المطلوب لبلوغ عتبة الثلث على الأقل  في النازلة هو مرشحتين اثنتين كحد أدنى، وهو ما كان بالإمكان تحقيقه ما دام أن من بين أعضاء المجلس الجماعي لأحفير توجد عضوتين  من العنصر النسوي تنتمين للتحالف الحزبي المُمَثّل في لائحة نواب الرئيس الفائزة حسب الثابت من جلسة البحث، مما يتضح معه أنه كان من المتيسر تقديم عدد من المرشحات بما يحقق نسبة الثلث طالما أنه لم  يثبت تعذر ترشيحهن استنادا إلى مبرر موضوعي مقبول .وحيث إنه إعمالا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المحال إليه بنص المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في شأن شروط الطعن في أجهزة مكتب الجماعة، يتضح أن مخالفة عملية الانتخاب للإجراءات المقررة قانونا يوجب الحكم ببطلانها ».
وتجدر الإشارة إلى أن دفاع المطعون فيهم أدلى  بتصريح كتابي للعضوة ( ط . ع ) يؤكد رفضها الترشح لتولي مهام النيابة عن رئيس المجلس ، كما نفى  أن يكون مؤازروه   » أقسموا على المصحف أن ينتخبوا زردالي رئيسا ، وينتخبوا لائحة النواب التي يقترحها رغم علتها القانونية. »
وكان  عبد الإله وهاب النائب الأول السابق لرئيس المجلس البلدي لمدينة حفير و رئيس مكتب الفرع المحلي لحزب الحركة الشعبية بها  ، تقدم ، يوم الأربعاء 23 شتنبر 2015 ، لدى المحكمة الإدارية بوجدة ، بطعن في انتخابي  رئيس المجلس البلدي لمدينة أحفير ونوابه  لما شابهما من مخالفات صريحة لأحكام الدستور وللقوانين التنظيمية ذات الصلة بالإنتخابات العامة ، وفي مقدمها استغلال المقدس الديني القرآن في تشكيل وترسيخ  التحالف السياسي ، الذي قاد مرشح الحزب الدستوري محمد زردالي  إلى رئاسة  المجلس البلدي لأحفير ، وعدم احترام نسبة تمثيلة المٍرأة في المكتب المنتخب حيث لا تتضمن لائحة النواب الست سوى امرأة واحدة فقط ، في حين تنص المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تنص على أنه  » يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشحيات نواب الرئيس عددا من المترشحات لايقل عن ثلث نواب الرئيس » .

أحمد كروج

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *