الاقتطاع الضريبي لن يتعدى 30 في المائة ….لأي موظف كان….
تابعت بتمعن مقال صديقي السيد محمد الشركي حول الضريبة على الدخل ,وللأسف مثل هذه المواضيع تحاول عدة جهات التكتم عليها لتستعملها كعصا تهش بها متى تشاء ,وتخبؤها عندما لا تشاء. من المقال تأكدت مرة أخرى صدق أستاذي الفاضل في تناوله الكثير من المواضيع الساخنة.ومن هذا المنبر أحيي فيه الشجاعة والجرأة على قول الحق أيا كان ,ولو كان ضارا له ولغيره,فعندما تحدث عن الاقتطاعات السابقة بنسبة 17 في المائة وعن غياب جهات المراقبة والافتحاص ,إنما عبر عن مصداقية لا تتوفر في الكثير من الناس. وكنت خلال مدة تتعدى شهرا أبحث في الضريبة على الدخل وتداعياتها, سيما بعد أن عمدت بعض الجهات ولأسباب معلومة الى زرع هذه الزوبعة وتغيير مبلغ الضريبة على الساعات الإضافية بتحويلها من 17 في المائة كما كان معمول به سابقا ,الى 38 في المائة.إلا أنهم وللأسف الشديد سقطوا في فخ عدم الدراية بالقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال,مما قد يكلفهم مستقبلا تبعات قد تكون عواقبها استرجاع مبالغ مالية من جيوبهم الخاصة. إن الضريبة على الدخل تخضع للمدونة العامة للضرائب لسنة 2010 و2011,والدورية المفسرة للمدونة والتي تحمل رقم 717 الصادرة في أبريل 2011 من المديرية العامة للضرائب.هذه الدورية تحدد وعاء الضريبة وكيفية استخلاصها والإجراءات المتبعة في ذلك. وبناء على المادة 56 من المدونة العامة للضرائب , فإن الأجور تعتبر ضمن المداخيل التي تخضع للضريبة على الدخل, على أساس مجموع الدخل السنوي. وفي هذا المجال تعتمد نسبة 17 في المائة كاقتطاع ضريبي إذا تعلق الأمر بساعات إضافية تقدم لدى مؤسسة غير تلك التي يتبع لها الموظف, كما أشارت الى ذلك المادة 73 من المدونة العامة للضرائب.
وإن تعلق الأمر بتقديم عمل لمؤسسة خاصة فإن الضريبة المحتسبة 30 في المائة. وحتى لا يكون المقال بشكل تقني يصعب فهمه سأحاول تبسيط المسطرة على الشكل التالي: لكل موظف أجرة تتشكل من مداخيل متنوعة,تشكل في مجموعها الدخل العام الإجمالي السنوي ,والذي نقتطع منه التعويضات العائلية لنحصل على الدخل العام الإجمالي الخاضع للضريبة.ومنه نحذف الانخراطات التي يؤديها الموظف للتعاضديات والصندوق المغربي للتقاعد وغيرها….لنحصل على الدخل الصافي الخاضع للضريبة.ومن هذا المنطلق لن يتعدى دخل أي موظف يصنف خارج السلم 1800000درهم سنويا مهما كان دخله,للاعتبارات التالية : 1- موظفو السلم 11 وموظفو خارج السلم,تتراوح الاقتطاعات لهذه الصناديق بين 200000 و35000 درهم. 2- هناك اقتطاعات ما يسمى بالمصاريف المهنية ,والتي تحتسب كما نصت على ذلك المادة 56 من المدونة العامة للضرائب,في 20 في المائة,على ألا تتعدى في جميع الأحوال 30000 درهم.مما يعني اقتطاع ما بين 50000 و 60000 درهم من الدخل الخام الخاضع للضريبة , إذا جمعنا الاقتطاعين معا,ليكون الدخل الصافي الخاضع للضريبة تحت عتبة 1800000 درهم,وبالتالي يخضع لنسبة 34 في المائة في الشريحة التي تتراوح بين 80001 درهم و 18000 درهم. وبالتالي فإنه ومن خلال هذه العمليات البسيطة يمكن التأكيد على أن مبلغ الاقتطاع الضريبي لن يتعدى 30 في المائة في جميع الأحوال….ولمن أراد التأكد ما عليه إلا الرجوع الى دخله السنوي ومعرفة قيمة الاقتطاع الضريبي ,ليتأكد من صحة ما أقول. كما أشير على أن كل موظف أقتطع من دخله أكثر مما تحدده المدونة العامة للضرائب ,مراسلة المديرية الجهوية للضرائب لاسترجاع ما اقتطع من دخله دون مسوغ قانوني. ولتلك الإدارة صلاحية متابعة الطرف الذي اقتطع مبالغ لا تمثل حقيقة الاقتطاع ولا تستند على النصوص المنظمة لذلك.. وللحديث بقية ,على أن أتناول لاحقا ما يتعرض له الموظف من اقتطاع ضريبي يفوق ما تؤديه شرائح أخرى من المجتمع,إن شاء الله تعالى……
2 Comments
Salem, J’ai lu tout les paroles que tu as dit, tout est vrais tu a raison. je souhaite que tu est une bonne continuations! aller beslama Ana wold kouider
السلام عليكم
السيد المراقب المالي لمجلس المدينة عوض أن يطبق اختصام 17 في المائة على التعويضات التي يتقاضاها أساتذة التعليم الموسيقي العاملين بالمعاهد الموسيقية كما ينص عليه الفصل »دال » من المادة 73 من المدونة العامة للضرائب 2018 كما يلي:
المادة 73
دال %17 – فيما يخص المكافآت والتعويضات العرضية أو غير العرضية المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه، إذا دفعتها مؤسسات التعليم أو التكوين المهني العامة أو الخاصة لفائدة مدرسين لا ينتمون إلى مستخدميها الدائمين؛
قام باجتهاد شخصي وقرر أن يختصم 30 في المائة من هذه التعويضات التي يتقضاها الأساتذة طبقا للفصل »ز » من نفس المادة 73
زي % 30- :
-1° فيما يخص المكافآت والتعويضات العرضية أو غير العرضية المنصوص عليها في المادة – 26 جيم » أعلاه إذا دفعت لأشخاص لا ينتمون لمستخدمي المشغل الدائمين غير المشار إليهم في « دال » أعلاه؛
نحن نعتقد أن هذا خطأ في تأويل الفصل على اعتبار أننا أساتذة ندرس بمؤسسة تعليمية عمومية كما يشير الفصل « دال » من المادة 73