الأشياء والكلمات / الادارة والقرارات الادارية
تقاس قدرة الإدارة وفعاليتها في إطار النظرية العامة للقرارات الادارية بمدى ما تتخذه من قرارات إدارية تنظيمية أو فردية من جانب واحد أو ما تبرمه من عقود إدارية من جانبين وعلى قدرما تتفاداه من تردد أوتلكلأ في صياغة تلك القرارت في إطار الضبط الإداري وترتيب الآثار القانونية.
فما المقصود بالقرار الإداري؟ وماهي أركانه؟ وماهي أنواعه؟
يقدم الدكتور إدريس الكتاني في كتابه القرارات الإدارية ص35 سلة من التعاريف تحاول القبض على مفاصل جوانب القرار الاداري يمكن تصنيفها بحسب مقصديتها إلى ثلاثة
1- القرار الاداري عمل قانوني تتخذه السلطة الإدارية بصورة انفرادية بهدف تحقيق الخير العام والمصلحة العامة.
2
-إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة.
3-التصرف القانوني الذي يصدر عن الإدارة المختصة بصفتها سلطة عمومية وحيدة الطرف وهي أن يحدث بحد ذاته آثارا قانونية.
إن المتفحص لهذه التعاريف الثلاث يكتشف أن القرار الاداري هو أسلوب عملي تحقق من خلاله الإدارة تدخلها في قضايا مختلفة على قاعدة قواعد شكلية معلومة كالصفة أي لا ينعقد القرار من السيد الوزير أو مدير الأكاديمية أو النائب الإقليمي أو رئيس المؤسسة…إلا بصفة وظائفهم لا كأشخاص ذاتيين رغم الجدل القانوني الدائر حول أولوية طبيعة الأعمال أوالقائم بالأعمال و سجال فكرتي المراكز القانونية والأعمال القانونية فلا يجوز مثلا لمسؤول إداري إصدار قرار في شان التعويض أو الإلغاء لفقدان الصفة ولأنهما من اختصاص قاضي المحكمة الإدارية بل اعتبرت المادة 20 من قانون41/90 » كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة » كتاب القوانين التنظيمية ص163 كما لا يسلم القرار الإداري إلا باحترام الهرمية والتسلسل الاداري فقرار الوزير أقوى من قرار مدير الأكاديمية وهكذا دواليك ولا يكتسي القرار الطابع القانوني إلا بالتزامه بأركان الصحة والسداد الخمسة فليسلم القرار لابد من توفر شروط
1- الاختصاص
2- الإفصاح عن الإرادة.
3-وجود السبب.
4- وجود المحل أو الأثر القانوني.
5- وجود الغاية.
فإذا كان التعريف الأول لأستاذ الحقوق بكلية الرباط يشدد على الجهة مصدر القرار التحضيري الأولي أو التنفيذي النهائي وهي السلطة الإدارية المركزية واللامركزية في المديريات والأقسام والمصالح والمرافق العمومية ويركز على الهدف من اتخاذ القرار وهو تحقيق المصلحة العامة وتأسيسا على ذلك فالقرار الإداري ينبثق عن إرادة منفردة وملزمة بينما العقد الإداري ينشأ عن تلاقي إرادتين حسب منظور الدكتورة مليكة صروخ في كتاب القانون الإداري ص455 …فإن المحكمة الإدارية المصرية تكترث بالأثر الذي يحدثه القرار المتخذ على المستويين المادي والقانوني وذلك بإلغاء أو استحداث أوتعديل وضعية قانونية كقرار هدم أو ترميم بناية آيلة للسقوط أو سحب تكليف أو قرار التعيين أوقرار تغيير أوقات العمل أو التنقيل…. بينما » والين » في التعريف الثالث يركز على التصرف القانوني والمراحل المتبعة والمساطر المعتمدة في اتخاذ القرار من قبل السلطة العمومية وفق شكلية قانونية تأخذ بعين النظر مبدأ الاستشارة وتوجيه إشعار أو إنذار للمعني بالأمر وتوفير الضمانات …
من خلال هذا الاستعراض المكثف للمادة التعريفية للقرار الاداري يمكن التمييز بين عدة أنواع من القرارات الادارية
1- القرار التنظيمي
هو قرار لامجال للادعاء فيه بالحق المكتسب ينشر ويقبل التطبيق إذا تحققت فيه الشروط التنفيذية من سمات العمومية والتجريد…
2- القرار الفردي
تتولى السلطة العمومية بمفردها اتخاذه دون سابق تدبير تنظيمي يمكن الادعاء فيه بالحق المكتسب مثل قرار التعيين أو الترقية أوالعزل وهو قرار يبلغ وقد ينشر بحسب الحالات.
3- القرار الصريح مكتوب أوشفوي.
4- القرار الضمني
يتمثل في سكوت الإدارة عن الرد مدة شهرين ويعتبر ذلك رفضا للطلب حسب الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية في الفقرة الثالثة » يعتبر سكوت السلطة الادارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أوالاداري رفضا »كما تتخذ مصادقة سلطة الوصاية على عمل يدخل في دائرة نفوذ اختصاصها شكل القبول.
5-القرار المعلل
يأخذ منحيين تعليل دون إكراه بالنسبة للقرارات التنفيذية التنظيمية وتسبيب إلزامي فيما يخص القرارات الفردية مع الكشف عن الأسباب في الرسائل الجوابية المرفقة لطلب الرفض عند رفع دعوى الطعن وطلب الإلغاء.
وقد أولت المذكرة الوزارية رقم 92 في شأن تحصين القرارات الإدارية أهمية قصوى لمقتضيات القانون رقم 03.01 في شأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تعليل قراراتها الادارية لغير فائدة الأشخاص المعنيين وذلك بالتنصيص كتابة في صلب وثيقة هذه القرارات على الأسباب القانونية الموضوعية أو المادية الداعية إلى اتخاذها وإلا جعلها معرضة للإلغاء أمام القضاء الإداري بسبب عدم الشرعية.كتاب القوانين التنظيمية ص164
6- القرار غير المعلل
يعفي المشرع القرارات التنظيمية الاستعجالية والضمنية من إجراء التعليل وذكر أسباب التصرف القانوني كما يعفي أيضا القرارات الملكية السامية الفردية أو التنظيمية ويحصنها من طعن الإلغاء لاعتبارين اثنين أن جلالة الملك سلطة غير إدارية تتمتع بسلطة الإمامة ويجري عليها ما يجري على أعمال السيادة/ انظر كتاب التنظيم الإداري بالمغرب للدكتور سعيد جفري ص74 وما بعدها
ترى هل نظامنا الاداري الجاري به العمل له من المناعة والتحصين لاتخاذ القرارات الحاسمة وتبني المبادرات الجريئة التي تحافظ على المصلحة العامة وتراعي الخصوصية المحلية وتوسع من دائرة تطبيق تدبير التفويض الخاص بالتوقيع أو المتعلق بالاختصاصات وعدم الاقتصار على التفويض الملكي أوالوزاري كما ينص على ذلك الفصل 30 و64 من دستور 1996 والفصل 2 من ظهير10-04-1957 ؟؟؟
ثم هل منظومتنا الإدارية لها من المرونة لتكييف النصوص القانونية مع متطلبات البيئة المحلية في أفق تكريس قاعدة التكافؤ وتعزيز مبدأ الإنصاف بين مكونات العنصر البشري فيسمح للموظف مثلا بالاطلاع على ملفه وبالاستشارة القانونية لتهييئ دفاعه وجبر الخطأ عند تأكده؟؟؟؟؟
…يتبع
المراجع
1-كتاب القرارات الإدارية للدكتور مولاي إدريس الحلابي الكتاني.
2-التشريع التربوي. لعبد الفتاح ديبون.
3-القانون الإداري للدكتورة مليكة صاروخ.
4- التنظيم الإداري بالمغرب للدكتور سعيد جفري.
Aucun commentaire